responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

بحث آخر، وهو أنّه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنّه يطلب على وجه اللزوم إنّما الكلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هوالأوّل.

وقبل بيان دليله نشير إلى الفرق بين الوجوب و الندب، فنقول: إنّ البعث الإنشائي على قسمين:

فتارة يكون البعث صادراً عن إرادة أكيدة لا يرضى المولى بمخالفتها.

و أُخرى صادراً عن إرادة غير أكيدة على وجه لو خالفها لما ذمّه المولى.

وإن شئت قلت: البعث الإنشائي فعل اختياري للنفس فلابدّ في تحقّقه من سبق إرادة تكوينية، فهي تختلف شدّة و ضعفاً حسب اختلاف الأغراض من البعث، فالذي يميز الوجوب عن الندب هو صدور أحد البعثين عن إرادة أكيدة، و صدور الآخر عن إرادة ضعيفة مع اشتراكهما في البعث.

وبذلك يعلم أنّ الوجوب والندب ليسا من مداليل الألفاظ، و إنّما ينتزعان من البعث الناشىء من قوة الإرادة وضعفها.

إذا تبيّن الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً فنقول: لو دلّ الدليل على واحد من الأمرين ـ أعني: الوجوب أو الندب ـ فهو المتَّبع و إلاّفاللازم حمله على الوجوب، أي صدور البعث عن إرادة أكيدة، و ذلك بحكم العقل على أنّ بعث المولى لا يُترك بلا امتثال و احتمال أنّ البعث ناشئ من إرادة ضعيفة لا يُعْتمد عليه مالم يدل عليه دليل.

وبعبارة أُخرى: العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمِّن في دائرة المولوية و العبودية ولا يصحّ ترك المأمور به بمجرّد احتمال أن يكون الطلب طلباًندبياً و هذا ما يعبّر عنه في سيرة العقلاء بأنّ ترك المأمور به لابدّ أن يستند إلى عذر قاطع. و العذر القاطع إمّا إحراز كون البعث ناشئاً عن إرادة غير أكيدة و المفروض عدم إحرازه، أو الامتثال و هو يتّحد في النتيجة مع الحمل على الوجوب، فخرجنا بالنتيجة التالية:

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست