responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

وَ لَحْمُ الخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ المَوقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسِقٌ)(المائدة/3).

فهل المحرم أكلها، أو بيعها، أو الانتفاع منها بكل طريق؟

3. تردّد الكلام بين الادعاء والحقيقة كما في قوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» فهل المراد نفي الصلاة بتاتاً، أو نفي صحّتها، أو كمالها تنزيلاً للموجود بمنزلة المعدوم؟

ومنه يظهر وجود الإجمال في مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بطهور» أو «لا بيع إلاّفي ملك» أو «لا غيبة لفاسق» أو «لا جماعة في نافلة».

و يمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجملاً عند فقيه و مبيّناً عند فقيه آخر، و بذلك يظهر أنّ المجمل و المبين من الأوصاف الإضافية.

تتميم

إذا وقفت على معنى المجمل و المبين، فلنذكر سائر العناوين:

النص: و هو ما لا يحتمل سوى معنى واحد، فلو حاول المتكلّم حمله على غير ذلك المعنى لا يقبل منه و يعد متهافتاً متناقضاً، مثل قوله سبحانه: (يُوصيكُمُ اللّهُ في أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) (النساء/11) فإنّ دلالة الآية على كون نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا يحتمل فيه وجه آخر.

الظاهر: ما يتبادر منه معنى خاص، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه، كالأمر الظاهر في الوجوب على القول بأنّ الوجوب من المداليل اللفظية، و لو ادّعى فيما بعد أنّ المراد هو الاستحباب لما عدّ متهافتاً و متناقضاً، و التأويل في النص غير مقبول، وفي الظاهر مقبول.

المحكم: هو أُمّ الكتاب كما قال سبحانه:(هُوَ الّذي أَنْزلَ عَلَيْكَ الكِتابَ

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست