responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221

الفصل الثاني

ألفاظ المطلق

1. اسم الجنس

كان الرأي السائد بين الأُصوليين قبل سلطان العلماء انّ المطلق كاسم الجنس موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان و الشيوع على نحو كان الشيوع بين الأفراد و الحالات من مداليل اللفظ، فالرقبة في (أعتق رقبة) موضوعة للرقبة المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيداً، و هذا ما يسمّى باللا بشرط القسميّ الذي يكون الإطلاق فيه قيداً للموضوع كالمفعول المطلق.

ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهية المبهمة المرسلة لا بقيد الإطلاق و يسمّونه باللا بشرط المقسمي، أعني: ما لا يكون الإطلاق قيداً كمطلق المفعول.

وعلى ذلك فاسم الجنس موضوع للماهية المبهمة المهملة بلا شرط أصلاً ملحوظ معها حتى لحاظ أنّها كذلك.

هذا ما هو المشهور، و على ذلك فالأسد و الإنسان و البقر كلّها موضوعة للماهية المعرّاة عن كلّ قيد.

نظرنا في أسماء الأجناس

إنّ ما ذكروه من أنّ أسماء الأجناس موضوعة بالوضع التعييني للماهية المعراة من كلّ قيد، متوقف على وجود واضع حكيم حتى يتصور الماهية الكلية، فيضع

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست