responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 220

مكانه بالمسجد.

الثالث: يظهر من التعريف المشهور أنّ الإطلاق من المداليل اللفظية كالعموم، و الحقّ ـ كما سيتضحـ أنّ الإطلاق من المداليل العقلية، فإذا كان المتكلّم حكيماً غير ناقض لغرضه و جعل الشيء بلا قيد موضوعاً للحكم كشف ذلك انّه تمام الموضوع وإلاّلكان ناقضاً لغرضه و هو ينافي كونه حكيماً فيكون البحث عن المطلق و المقيد في مباحث الألفاظ استطراديّاً.

الرابع: إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفاً باللام، فنحن في غنى عن إفاضة القول في حقائق تلك الأسماء.

نعم من فسّر الإطلاق بالشيوع أو نظيره [1] فلا محيص له عن التكلّم في حقائق تلك الأسماء، وحيث إنّها ذكرت في الكتب الأُصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.


[1] قد فسر المحقّق القمي تعريف المشهور بقوله: ما دلّ على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس تلك الحصة،فقد حصر المطلق في الكلي الذي يصدق على تلك الحصة و غيرها. و عليه و على غيره تحقيق مفاهيم هذه الأسماء، و لكنّا في غنى عن هذه البحوث، لأنّ مقوم الإطلاق و ملاكه، هو كون الشيء تمام الموضوع ، سواء كان كلياً أم جزئياً.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست