responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز

إذا استعمل المتكلم لفظاً في معنى معيّن، فلو عُلِم انّه موضوع له، سمِّي هذا الاستعمال حقيقيّاً، و أمّا إذا شُكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات تميّز بها الحقيقة عن المجاز.

1. التبادر:

هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللفظ مجرّداً عن كلّ قرينة، و هذا يشكِّلُ دليلاً على أنّ المستعمل فيه معنى حقيقيّ، إذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين، إمّا القرينة، أو الوضع، و الأوّل منتف قطعاً كما هو المفروض، فيثبت الثاني.

إشكال:وقد يظن أنّ العلم بالوضع، متوقّف على التبادر، و هو بدوره متوقف على العلم بالوضع حسب الفرض، إذ لولا العلم بأنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى، لما تبادر منه المعنى، و هذا دور واضح.

والجواب: انّ الدور منتف، لأنّ المستعلِم بالتبادر، إمّا أن يكون من أهل اللسان أو لا؟

فعلى الأوّل، فالعلم التفصيلي بأنّ المستعمل فيه هو الموضوع له موقوف على التبادر عند المستعلم، و لكن التبادر عنده موقوف على العلم الارتكازي الحاصل له نتيجة نشوئه و اختلاطه مع أهل اللسان منذ صباه.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست