نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 218
الفصل الأوّل
تعريف المطلق
عرّف المطلق: بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، و المقيّد على خلافه.
والمراد من الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ ، و المراد من الشائع هو المتوفّر وجودُه من ذلك الجنس.
وعرّفه الشهيد الثاني: بأنّه اللفظ الدالّ على الماهية بما هي هي.[1]
ثمّ إنّ ظاهر التعريفين أنّ الإطلاق والتقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحكم أو لا، فهنا لفظ مطلق، و لفظ مقيّد.
و لكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية، و الذي يهمّ الأُصولي الذي هو بصدد تأسيس قواعد تكون مقدّمة للاستنباط هو تعريف المطلق و المقيد بلحاظ تعلّق الحكم بالموضوع، فنقول:
المطلق: عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى، تمامَ الموضوع للحكم، بلا لحاظ حيثية أُخرى، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق.
وإن شئت قلت: إنّ الإطلاق و التقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحكم باللفظ، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلاً عن القيد و الحيثية
[1] و إنّما عدل عن التعريف الأوّل، لعدم شموله (لأخذ الشيوع في التعريف) للمطلق الدالّ على الماهية المطلقة ، مثل قوله: أحلّ اللّه البيع، من دون أن يدلّ على الشيوع.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 218