نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 214
الفصل الحادي عشر
النسخ و التخصيص
النسخ في اللغة: هو الإزالة. و في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتاً.
وبذلك علم أنّ النسخ تخصيص في الأزمان، أي مانع عن استمرار الحكم، لا عن أصل ثبوته و لنذكر مثالاً:
قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجواكُمْ صَدَقَة ذلِكَ خَيرٌ لَكُمْ وَأَطْهَر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ)(المجادلة/12) فرض اللّه سبحانه على المؤمنين إذا أرادوا مناجاة الرسول أن يقدّموا قبله صدقة.
ثمّ إنّ الصحابة لمّا نهُوا عن المناجاة حتى يتصدّقوا ضنَّ كثير من الناس من التصدق حتى كفُّوا عن المسألة فلم يناجه إلاّعلي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ بعد ما تصدّق.
انّ النسخ في القرآن الكريم نادر جدّاً، و لم نعثر على النسخ في الكتاب إلاّفي آيتين إحداهما ما عرفت و الثانية قوله سبحانه:(وَ الّذينَ يُتوفَّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلى الحَولِ غَيْرَ إِخْراج) (البقرة/240).
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 214