نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 209
الفصل التاسع
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
اتّفق الأُصوليون على الأمرين التاليين:
أ. تخصيص الكتاب بالكتاب.
ب. تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر.
واختلفوا في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد على أقوال ثلاثة:
القول الأوّل: عدم الجواز مطلقاً. و هو خيرة السيد المرتضى في «الذريعة»، و الشيخ الطوسي في «العدّة»، والمحقّق في «المعارج».
القول الثاني: الجواز مطلقاً، و هو خيرة المتأخّرين.
القول الثالث: التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبله فيجوز بالخبر الواحد، و عدمه فلا يجوز به.
والكلام يقع في موردين:
الأوّل: تبيين مجملات القرآن و مبهماته بالخبر الواحد.
الثاني: تخصيص أحكامه و تقييد مطلقاته به.
أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة و الصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع، و لأجل ذلك تحتاج إلى البيان، و الخبر الواحد بعد ثبوت حجيته يكون مبيّناً لمجملاته و موضحاً لمبهماته ولا يُعدُّ مثل ذلك مخالفاً للقرآن ومعارضاً له، بل يكون في خدمة القرآن و الغاية المهمة من وراء
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 209