نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 204
الفصل السابع
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله سبحانه:(وَالمُطلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُروء وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخر وَ بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصلاحاً...)(البقرة/228).
فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّ باسترجاع مطلّقته، و إنّما يستحق إذا كان الطلاق رجعياً لا بائناً، فيقع الكلام في أنّه يوجب ذلك تخصيص العام و اختصاص التربص أيضاً (كالاسترجاع) للرجعيات، أو يبقى العام على عمومه سواء كانت رجعية أو بائنة و يتصرف في الضمير فقط. وجهان:
توضيحه: انّ هنا حكمين:
1. حكم العام، أعني قوله: (وَالمُطلَقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُروء)و ظاهره عموم حكم التربّص لعامة المطلّقات رجعيّة كانت أو بائنة.
2. حكم الضمير الراجع إلى العام، أعني: حقّ الرجوع في قوله: (َ بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن)فقوله: (أَحَقُّ) لا يشمل كل بعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً.
فعندئذ يقع التنافر بين الحكمين، حكم المرجع وحكم الضمير، فلابدّمن علاجه بإحدى الصور التالية:
أ. التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عن حكمه، و ذلك لأجل أنّ الحكم الثاني يرجع إلى بعض المطلقات، فيشكِّلُ قرينة على أنّ الحكم الأوّل (التربص)
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 204