نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 185
الفصل الأوّل
ألفاظ العموم
لا شكّ انّ للعموم ألفاظاً دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية، أو بالإطلاق و بمقتضى مقدّمات الحكمة.[1]
أمّا الدالّ بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل:
أ. كلّ.
ب. جميع.
ج. تمام.
د. أيّ.
هـ. دائماً.
والألفاظ الأربعة الأُوَل تفيد العموم في الأفراد، واللفظ الأخير يفيد العموم في الأزمان، فقولك: أكرم زيداً في يوم الجمعة دائماً، يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة.
إنّما الكلام في الألفاظ الّتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق، و مقدّمات الحكمة و هي عبارة عن:
1. وقوع النكرة في سياق النفي.
2. الجمع المحلّى باللام.
[1] سيأتي تفسيرها مفصلاً في مبحث المطلق و المقيد و إجماله أن يكون المتكلّم في مقام البيان، و لم يأت في كلامه بقرينة دالّة على الخصوص، فيحكم عليه بالعموم.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 185