نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 180
2. يستدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال:« في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط». فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب.[1]
3. روى عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى أن يكفَّن الرجال في ثياب الحرير، فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلّ على جواز تكفين المرأة به.[2]
4. استدل على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد بصحيحة ابن سنان يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحده، و مفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره.[3]
[1] الوسائل: 12، الباب 3، من أبواب الخيار، الحديث 1. [2] الجواهر:4/170. [3] الجواهر:9/334.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 180