responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180

2. يستدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال:« في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط». فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب.[1]

3. روى عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى أن يكفَّن الرجال في ثياب الحرير، فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلّ على جواز تكفين المرأة به.[2]

4. استدل على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد بصحيحة ابن سنان يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحده، و مفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره.[3]


[1] الوسائل: 12، الباب 3، من أبواب الخيار، الحديث 1.
[2] الجواهر:4/170.
[3] الجواهر:9/334.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست