responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135

يستشكل فيه إلاّ السيد المحقق البروجردي [1]؟

الجواب: الفرق بين المقامين واضح، لأنّ النهي في المقام تعلّق بنفس العبادة، أو جزئها أو شرطها أو وصفها، بخلاف المقام الآخر، فقد تعلّق فيه النهي بعنوان آخر (الغصب) غير عنوان المأُمور به، أعني: الصلاة، لكن المكلّف جمع بينهما في مقام الامتثال بسوء اختياره، على وجه كان الاجتماع «مأُمورياً» لا «آمرياً».

نعم لو قلنا بالامتناع وقدّمنا النهي دون الأمر بحيث لم يكن في الساحة إلاّ النهي، يكون المورد من مصاديق المقام، ويحكم عليها بالفساد.

القسم الثالث: في النهي الإرشادي المتعلّق بالعبادة:

إنّ النهي كالأمر، فكما أنّ الأمر ينقسم إلى مولوي وإرشادي، فكذلك النهي ينقسم إلى مولوي، كقوله سبحانه: (وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنا إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً)(الإسراء / 32).

وإلى إرشادي كقوله سبحانه: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً) (النساء / 22).

فالآية الثانية بصدد الإرشاد إلى بطلان نكاحها.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ النهي الإرشادي على نحوين:

تارة يكون إرشاداً إلى الفساد، كما في قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «دعي الصلاة أيامَ أقرائك» ـ على القول بانّ النهي فيه للإرشاد ـ فإنّ معناه أيّتها المكلَّفة لا تصلِّي، لأنّ الصلاة في هذه الحالة لا تكون صحيحة.

وتارة أُخرى إرشاداً إلى قلّة الثواب، كما في قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ


[1] فإنّه مع القول بجواز الاجتماع ذهب إلى فساد العبادة، وقد ذكرنا كلامه و ما يمكن الجواب عنه، فلاحظ.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست