responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117

كان مصبُّه هو كون المورد داخلاً تحت الأمر الكلي فيعبّر عنه بالنزاع الصغروي.

وعلى ضوء هذا، فإذا كان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يكون النزاع كبروياً.

وأمّا إذا كان النزاع في اجتماع الأمر و النهي في هذا المورد بالخصوص فيكون النزاع صغروياً.

إنّ تحديد النزاع في المقام بأنّه كبروي أو صغرويّ تابع لكيفيّة إقامة البرهان على المسألة، فإنّ بعض البراهين تعرب عن كبروية النزاع، كالبحث في جواز الاجتماع وعدمه كما أنّ نتيجة بعضها الآخر تعرب عن صغروية النزاع وأنّ عدم الجواز أمر مسلّم به، وانّما الكلام في أنّ المورد (كالصلاة في الدار المغصوبة) هل هو من مصاديق تلك الضابطة أو لا ؟

وستوافيك الإشارة إلى ذلك عند عرض البراهين.

واعلم أنّ النزاع فيما إذا كانت هناك مندوحة أي إذا تمكّن من إقامة الصلاة في المكان المباح وإلاّ فلو انحصر المكان بالمغصوب يسقط النهي ويبقى الأمر فقط.

الأمر الخامس: الأقوال في المسألة

إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، والفضل بن شاذان من قدمائنا، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعة، و إليه ذهب فحول المتأخّرين من أصحابنا كالمحقق الأردبيلي و سلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده والفاضل المدقّق الشيرواني والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم، واختاره من مشايخنا: السيد المحقّق البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ ويظهر من المحدّث الكليني رضاه بذلك حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء من الرد والقبول، بل يظهر من كلام الفضل بن

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست