نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 5 صفحه : 4
كون الفقر مثلا ضرريا لا ينفى بها و لا يتبع ما يتوهم انه لازمه و هو أخذ المال عينا
أو منفعة من الغنى لأن مفادها النفي لا الإثبات و لأنها قاعدة امتنانية للنوع لا للشخص
فقط كما ان قاعدة نفى الحرج أيضا كذلك و لم يعهد في هذا الباب من الإسلام
الا جعل حق للفقراء بجميع شئون فقرهم في مسكنهم و ملبسهم و مأكلهم من الخمس
و الزكاة و الكفارات و أمثال ذلك و غاية أمرهم بيد ولى المسلمين كما ان بحث
الاجتهاد و التقليد فيه مسائل دقيقة لطيفة كما لا يخفى عن أهل الفن و لا يكون البحث
في الأصول عنه الا في كلياته و كيف كان فلنشرع في أصل المطلب.
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
و البحث فيه في فصول
الفصل الأول في معنى الاجتهاد
فقد اختلف التعابير في معناه فقيل انه في اللغة
عبارة عن تحمل المشقة و اصطلاحا هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم
الشرعي و قيل انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي و أساتيذنا
قالوا انه استفراغ الوسع لتحصيل الحجة الشرعية.
و أقول انه لا يخفى عليكم ان المراد بالمجتهد في اصطلاح الفقهاء و الأصوليين
ليس من يصدق عليه في اللغة انه اجتهد و سعى فهو مجتهد و الا لزم ان يشمل عنوان
المجتهد لمن هو كذلك في مبادئ استنباط الأحكام مثل من اجتهد في علم النحو
فقط أو الصرف أو المنطق و صار صاحب رأى و نظر.
بل المراد بالمجتهد هو من عرف الحلال و الحرام عن الأدلة الشرعية و هو
الموضوع لجواز تقليده كما يكون التعبير كذلك في الروايات بأنه من عرف حلالنا
و حرامنا فليرضوا به حكما و هذا المعنى الّذي هو موضوع جميع الآثار لا ينطبق عليه
التعاريف المتقدمة في الاصطلاح.
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 5 صفحه : 4