responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 114
عليه عدم الجواز و المراد به هنا هو النقص من جهة شرائطه لا من جهة أصل اجتهاده‌

مثل كونه فاسقا و قال في المسالك ان عدم الجواز إجماعي و لا يخفى ان البحث‌ السابق كان في عدم حجية رأى الفاقد للشرائط و هذا البحث يكون في مقام بيان‌ الحكم التكليفي لنفس المجتهد و لو فرض اعتقاد غيره انه واجد للشرائط.
و الدليل على عدم الجواز أولا ان الإفتاء منصب مختص بالمعصوم و بعده‌ لمن هو واجد للشرائط و الفاقد ليس له التصرف في هذا المنصب لأنه يكون‌ كالتصرف في الأموال و النفوس بلا مجوز شرعي.
و قد أشكل عليه بان الفقدان للشرط ان كان لعدم وصوله درجة الاجتهاد فعدم‌ جوازه مسلم لأنه كذب على اللّه تعالى فيما أفتى به و اما إذا كان مجتهدا غير اعلم‌ فغاية ما يستفاد من أدلة الشرطية عدم حجية فتواه لا عدم جواز إفتائه أقول ان الظاهر من بعض الأدلة هو الحرمة التكليفية مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله عليه السلام لشريح«يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقي‌ (1) فان‌ من ليس له أهلية يكون شقيا و ظاهره ان عمله حرام.
و استدل ثانيا بأنه إغواء و إضلال للمكلف لأن تكليفه الواقعي لزوم العمل‌ بفتوى غيره و هو يغريه على العمل بفتواه و الإضلال حرام.
و قد أجيب عنه بان المجتهد الّذي بلغ رتبة الاجتهاد و هو أعلم يكون مخبرا عن الواقع فيكون خبره مثل خبر من يعتقد في نفسه انه غير ثقة مع اعتقاد كون‌ خبره موافقا للواقع.
و فيه ان الإغراء بالجهل و الإضلال يكون من جهة انه يظهر ان هذه الفتوى‌ حجة على المقلد مضافا بان الرّأي يحتمل ان يكون له معارض فيكون حجيته بالاخذ لا بكونه مطابقا للواقع أو رأى من يتبع رأيه فليس له الفتوى بأمر لا يكون حجة في‌ نفسه و ما ورد من ان القاضي لا يجوز له القضاء إذا كان فاقدا للشرائط يفهم منه‌

1)في الوسائل ج 18 في باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست