responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 421
الإجمالي بالكذب بل مع تعدد العنوان كما مثلناه بالظهر و الجمعة و مع ذلك لا يضر

العلم الإجمالي بكذب أحدهما لأن العلم و التمني و الترجي صور ذهنية لا تنطبق على‌ الخارج فلذا ترى اجتماع العلم الإجمالي مع الشك التفصيلي في كل واحد من‌ الأطراف فان كان الخارج ظرف وجوده لا يمكن ان يجتمع مع الشك و هذا هو الشاهد لما نقول دقة فالعلم بكذب أحدهما غير مضر بحجيتهما و التعارض بينهما.
الأمر الثالث في بيان ما هو المعروف بينهم من ان الجمع مهما أمكن أولى‌ من الطرح و قد أنكره بعضهم و فرق الشيخ الأعظم قده بين كون الدليلين مقطوعي‌ الصدور أو غيره فقال بلا بدية الجمع في المقطوعين دون المظنونين لأن مقطوعية الصدور عنده قده شاهد ارتكاب خلاف الظاهر فيهما و اما عند أساتيذنا فهو ساقط مطلقا.
فنقول موارد تطبيق هذه الكبرى ثلاثة الأولى الجمع بين النص و الظاهر كحمل العام الظاهر في العموم على الخاصّ الناص في الخصوص مثل أكرم العلماء و لا تكرم زيدا العالم.
الثاني الجمع بين الظاهر و النص الإضافي مثل تعارض ما دل على النهي عن‌ عمل مّا و ما دل على جواز فعله فان النهي نصّ في الهزازة و ظاهر في التحريم‌ و الجواز نصّ في الترخيص ظاهر في عدم الهزازة فالجمع بينهما برفع اليد عن ظاهر كل واحد منهما بنص الاخر فينتج القول بالكراهة.
و الثالث ان الجمع بتقدم تقييد المطلق الشمولي على تخصيص العام الأصولي‌ و تقديم اقرب المجازات كحمل الأمر على الاستصحاب على غيره و غير ذلك مما ذكر في الضوابط النوعية و قد مرت فيما سبق و قلنا لا وجه لهذه الضوابط و المدار على‌ نظر الفقيه في إحراز الظاهر و الأظهر.

و الحاصل الجمع بين الدليلين بما ذكر يكون من الجمع العرفي الّذي لا كلام‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست