في القول بالتعيين عند دوران الأمر بين المحذورين مع احتمال الأهمية
401
في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات
402
الموضع الثاني الشك في المكلف به
405
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
405
المطلب الأول في اشتباه الحرام بغير الواجب و البحث عن العلم الإجمالي
405
الأمر الأول في البحث عن العلم الإجمالي الّذي تعلق بالطرفين أو الأطراف
405
فيجب البحث في مقامين
415
ففي المقام الأول نقول لا شبهة في ان العلم يقتضى ترك المخالفة القطعية
415
و اما المقام الثاني و هو وجوب الموافقة القطعية
420
فصل في ان العلم الإجمالي مقتض أو علة تامة
420
أقول يجب علينا البحث في المقام عن مقامات أربعة
420
ففي المقام الأول
420
المقام الثاني في بيان أنه هل ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في بعض الأطراف أم لا
421
و المقام الثالث في جعل البدل للواقع
423
المقام الرابع في التخيير في الأصل
426
في النقوض الواردة في الفقه في تنجيز العلم الإجمالي
430
صور عدم تنجيز العلم الإجمالي
435
فصل في تنبيهات العلم الإجمالي
438
الأمر الأول
438
التنبيه الثاني:
438
التنبيه الثالث
440
الأمر الرابع في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
444
تذييل
450
الأمر الخامس1في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
453
بقي في المقام شيئان
461
الأول
461
الثاني
463
فصل في حكم ملاقى الشبهة المحصورة
465
بقي في المقام أمران
478
الأمر الأول في الشك في كون الاجتناب عن الملاقى بالسراية أو النشو
478
الأمر الثاني في قياس ثمرة إحدى الشجرتين بالمقام
484
فصل في حكم الشبهة الغير المحصورة
486
الكلام في تنبيهات الشبهة الغير المحصورة
492
الأول
492
التنبيه الثاني
492
التنبيه الثالث:
494
فصلالمطلب الثانيفي اشتباه الواجب بغير الحرام
495
فصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية
497
فصل في تنبيهات الأصل في الشبهة الوجوبية
505
التنبيه الأول
505
الأمر الثاني
506
الأمر الثالث
507
الأمر الرابع
508
الأمر الخامس
509
الأمر السادس
511
المقام الثاني في الأقل و الأكثر
512
الفصل الأول في الشبهة الحكمية
513
بيان النائيني قده لجريان البراءة النقليّة لا العقلية في المقام
523
كلام الفصول في الأقل و الأكثر
525
في دفع إشكال المثبتية في الأقل و الأكثر
529
طريقان آخر ان للقول بالبراءة الشرعية في المقام
532
الأول
532
الطريق الثاني
533
في بيان استصحاب عدم الأكثر
537
فصل في الشك في شرطية شيء للمأمور به و عدمه و المطلق و المقيد في الأقل و الأكثر
539
و ينبغي التنبيه على أمور:
539
الأول:
539
الأمر الثاني
541
الأمر الثالث في الشك في الأسباب و المحصلات
545
الفصل الثاني في بيان حكم الأقل و الأكثر في الشبهات الموضوعية
548
ثم ينبغي التنبيه على أمور
552
الأول في الشك في مانعية شيء و قاطعيته أو في وجوده
552
الأمر الثاني في بيان الشك في ركنية شيء و عدمها بعد إحراز كونه جزء
562
يجب البحث في مقامين
562
و البحث في المقام الأول عن جهات:
562
الجهة الأولى في أنه هل يمكن أن يكون الناسي مخاطبا بخطاب غير الجزء2المنسي و هو البقية أم لا:
562
الجهة الثانية
567
و اما الجهة الثالثة
571
فالبحث يكون عن جهات:
571
الأولى
571
الجهة الثانية
580
الجهة الثالثة
582
الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد
583
المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية
592
و البحث فيه أيضا عن جهات:
592
ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين
592
و البحث في المقام الأول
592
و اما المقام الثاني
595
في استصحاب الصحة في صورة الشك في إبطال الزيادة
599
الجهة الثانية في بطلان الصلاة بالزيادة لدليل خاص [1]
604
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه
609
المقام الأول في تنقيح المرام من جهة القواعد الأولية
609
في دليل ثانوي على سقوط الجزئية حين الاضطرار هذا هو المقام الثاني
615
الخامس قاعدة الميسور
621
و ينبغي التنبيه على أمرين:
626
الأمر الأول في ضابطة الميسور و غيره
626
الأمر الثاني:
628
تتمة في بحث الاجزاء و الشرائط و فيها أمران:
629
الأمر الأول
629
الأمر الثاني
630
خاتمة في شرائط جريان الأصل
631
الفصل الأول في أصالة الاحتياط.
631
تذييل في الكلام في بعض شئون الاحتياط
633
بقي في المقام فرعان:
635
الفرع الأول
635
الفرع الثاني
636
الفصل الثاني في شرط جريان الأصل في الشبهات الموضوعية
638
الفصل الثالث في جريان الأصل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية و البحث في هذا الفصل في مراحل أربعة:
640
فنقول اما أصل وجوب الفحص
640
المرحلة الثانية في ان ترك الفحص هل يوجب العقاب أم لا.
646
ثم ينبغي التنبيه على أمور في الفحص
650
الأول
650
الأمر الثاني
651
الأمر الثالث
653
المرحلة الثالثة في البحث عن حال تاركي طريقي الاجتهاد و التقليد
655
البحث في التفكيك بين صحة العمل و عدم العقاب في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام
656
المرحلة الرابعة في مقدار الفحص
662
فيما اشترطه الفاضل التوني لجريان البراءة
664
الجزء الثالث
المقصد السادس في الأمارات
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
و الحمد للّه رب العالمين الّذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا معلم البشر محمد و آله الطاهرين من
الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتاب مجمع الأفكار من تقريرات بحث
شيخنا العلامة الفهامة آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي أطال اللّه بقاء وجوده
الشريف مدارا للعلم و لأهل التحقيق و التدقيق بيد العبد محمد علي الإسماعيل پور
الشهرضائي القمي عفي عنه مع تذييلات من المقرر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلي
العظيم.
البحث الأول في القطع
الكلام في مقدمات القطع
اعلم ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع أو الظن
أو الشك و يبحث في هذا المقام بعون اللّه تعالى في ثلاث مقاصد و خاتمة:
المقصد الأول:في القطع و الثاني في الظن و الثالث في الشك و الخاتمة في
التعادل و التراجيح و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم مقدمات.
المقدمة الأولى:
ان التقسيم إلى الثلاثة يكون باعتبار أحكام يترتب عليها
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 3 صفحه : 5