responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 396
الأمر و التعبد به.

و الثاني التخيير الأصولي و هو الّذي يكون الأخذ دخيلا في الحجية و بعبارة أخرى بالاخذ يصير حجة مثل التخيير في الخبرين المتعارضين ففي المقام يمكن أن‌ يحكم الشرع بأنه يجب اختيار أحد الطرفين و العمل به إلى الأبد فإذا أخذ بالحرمة يصير حراما إلى الأبد و ان أخذ بالوجوب يكون واجبا كذلك و الأمارات أيضا كذلك فانه بعد التعارض يرجع إلى التخيير و بالاخذ يصير إحدى الأمارتين المتعارضتين‌ حجة و الخراسانيّ و شيخنا النائيني(قدهما)و ان قالا بعدم جواز التعبد بالتخيير هنا و لكن لم يذكرا وجهه و بما ذكرنا عن شيخنا العراقي عرفت بأن التخيير هنا أقوى‌ من التخيير في باب الأمارات لأنه إذا كان الأخذ بإحدى الأمارتين اللتين هما حجتان‌ ظنيتان واجبا ففي صورة العلم الإجمالي بحجية أحد أطراف العلم يكون أولى لأن‌ العلم أقدم شأنا من الظن فبالملاك في الأمارتين يقال بان التخيير في المقام أيضا جار.
اللهم الا ان يقال ان العمل بالأمارات يكون لحفظ النظام في النوع و عيشة بني آدم و لهذا الملاك قد جعل التخيير في صورة التعارض أيضا لذلك بخلاف المقام‌ فانه لا يكون كذلك فلا يجب الأخذ بأحد الأطراف.
لا يقال التخيير كذلك يكون من شئون الأحكام فان الالتزام به لازم فكذلك‌ الالتزام بما هو من شئونه و هو التخيير.
لأنا نقول مع عدم الدليل على وجوب الالتزام يكون الواجب الالتزام بما جاء به النبي صلى اللّه عليه و آله في الواقع على فرض الوجوب لا الالتزام بخصوصية الأحكام.
هذا كلّه في التخيير الشرعي و اما التخيير العقلي فانه أيضا لا يجري لأنه يكون‌ في صورة العلم بالملاك كما في باب التزاحم و اما في صورة عدم العلم به بل العلم‌ بملاك أحدهما فقط فلا يكون العقل حاكما بالتخيير و هذا بخلاف إنقاذ أحد الغريقين‌ الذين لا يمكن إنقاذهما نعم على فرض القول بأن الترك أيضا له مصلحة يكون من‌ باب العلم بالمصلحتين و لكن الإشكال في انه لا يكون للعقل حكم تعبدا بالتخيير بل‌

الإنسان اما تارك أو فاعل فطرة.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست