responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 395
هو أن الأمر المجعول الشرعي يجب ان يكون بحيث لو لا حكم الشرع لم يكن الواقع‌

موجودا في عالم التكوين ففي صورة دوران الأمر بين المحذورين يكون الشخص‌ اما فاعلا أو تاركا سواء كان عليه الأمر بالتخيير أو لم يكن بل لا يمكن وجود الأمر و إعمال‌ التعبد لأنه يكون من تحصيل الحاصل.
و اما العلم الإجمالي بأحدهما أعني الوجوب و الحرمة فلا أثر له أيضا لما ذكر أيضا لأنه يكون في صورة إمكان حفظ الواقع الّذي لم يكن منحفظا لو لا متابعة العلم‌ فان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين يوجب التنجز بالنسبة إلى الواقع الّذي في‌ البين و لو لا تنجيزه لم يكن منحفظا لأن المكلف يتركه لولاه.
و اما في دوران الأمر بين المحذورين فالواقع لا يمكن حفظه لأنه لا يعلم انه‌ هو الفعل أو الترك و لا سبيل إلى إحرازه بخلاف الصورة السابقة فانه بالجمع بين‌ المحتملات يمكن حفظ الواقع فلا أثر للعلم الإجمالي و لا لتعبد آخر فلا يكون وجه‌ للتعبدي الظاهري و لا الواقعي.
اما أصل التخيير فلا يجري لأن الترك لا يكون فيه المصلحة و يكون تصوير التخيير في دوران الأمر بين المصلحتين و اما إذا لم يكن أحدهما الا الترك فلا مجال‌ للقول به.
و يمكن الإشكال عليه بأنه يمكن ان يكون الترك محدث عنوان من العناوين‌ فيكون ذاك العنوان ذا مصلحة كما في المكروهات و لكن الإشكال ما ذكره من عدم‌ إمكان التخيير واقعا لأنه حاصل هذا بالنسبة إلى التخيير الواقعي.
و اما التخيير الظاهري فقال شيخنا العراقي قده يمكن تصويره أصوليا لأنه على‌ ما حرر في محله يكون التخيير على قسمين:
الأول هو الفقهي و هو الّذي يكون بالنظر إلى الواقع كخصال الكفارات ففي‌ المقام حيث يكون التخيير بين الفعل و الترك بالنظر إلى الواقع حاصلا1لا يتصور 1أقول مضافا إلى انه يكون بعد ثبوت الحكم على الشخص و في المقام‌

يكون الكلام في تشخيص الحكم.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست