responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 29
لعنوان الواقع أعني هل يكون الواقع الحلال بواسطة التجري حراما أم لا فتصير

المسألة من مسائل علم الأصول لأن المسألة الأصولية هي ما يكون كبرى كلية في الفقه‌ و ان عنوان البحث بأنه بعد استقلال العقل بالقبح و إثباته في علم الكلام هل يكون‌ القبح العقلي مستتبعا للحكم الشرعي بالحرمة أم لا أعني يستكشف من القبح الحرمة أم لا تصير المسألة فقهية فينبغي ان يبحث في مقامات ثلاثة.
الأول البحث في التجري من جهة انه مسألة من مسائل علم الكلام و هنا أقول‌ ثلاثة و الزائد على ذلك يكون للخلط بين المباحث الأول القبح الفعلي و الفاعلي في‌ فعل المتجري به و هو المختار.الثاني:القبح الفاعلي دون الفعلي أعني لا قبح للفعل‌ بل القبح يكون من جهة الفاعل المعتقد بقبح العمل الّذي عمله.الثالث:ما قال‌ الأنصاري(قده)و هو انه لا قبح للفعل و لا للفاعل و المتجري لا يستحق العقاب و لا يكون عمله قبيحا بل يكون مجرد سوء السريرة و له نظائر من الحسد و البخل و لا يخفى عدم العقاب على أمثال هذه بمجرد سوء السريرة1.
اما الدليل على المسلك المختار و هو ان المتجري شريك مع العاصي في‌ عنوانين:الأول عنوان القطع و هو لا يفيدنا شيئا فيما نحن بصدده و لا يكون المتجري‌ كالعاصي من هذه الجهة الاشتراكية.و الثاني:الاشتراك في عنوان الطغيان على‌ المولى و عدم العمل برسوم العبودية و هتك نواميس الدين و بتقرير آخر و عبارة واضحة ان شرب الخمر مثلا يوجب فساد الكلية و نقصان قوة الجماع و هذه المفسدة لا يترتب على الماء بمجرد اعتقاد انه خمر و اما من جهة عدم العمل برسوم العبودية و هتك نواميس الدين فشرب الماء متجريا و معتقدا بأنه خمر و شرب الخمر الواقعي‌ معصية سواء و هو بهذه،الجهة يكون عين العاصي و هذا لا ربط له بالواقع و هذا الفساد 1أقول:ان عدم العقاب على نظائره يتصور عند عدم إظهاره اما عند الإظهار فلا و فيما نحن فيه أظهر ما في الباطن و عنون بعنوان قبيح يستحق العقاب عليه و هو

الخروج عن قانون العبودية كما عليه الأستاذ مد ظله.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست