responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
و لكنّه ليس كذلك فيما إذا علم إجمالا،إذ كثيرا مالا يقطع بكونه فعليّا،لقيام احتمال أن يكون حال التّكليف المعلوم بالإجمال بين الأطراف حال التّكليف‌المجهول في موارد الأمارات و الأصول الشّرعيّة،و يكون حال تلك الأطراف حال هذه‌الموارد في الحكم عليها ظاهرا بالتّرخيص،حيث كانت مرتبة الحكم الظّاهري فيهامحفوظة إمضاء،مع عدم فعليّة التّكليف الّذي بينها المانعة عن الحكم على خلافه‌ظاهرا،لما عرفت من المناقضة و المنافاة بينهما في هذه المرتبة.إذا عرفت هذه الجملة فنقول:تحقيق المقام أنّ العلم بثبوت التّكليف بين أطراف محصورة إن كان بثبوته‌فعلا بحيث يبعث فعلا نحو فعل الواجب بينها أو ترك الحرام،فلا محيص عن الموافقةالقطعيّة أو الاحتماليّة على حسب اختلاف البعث،كما عرفت في الأمر الرّابع،فلايجوز الاقتحام فيها على نحو يقطع بمخالفة المعلوم عقلا.و بعبارة أخرى انّ العلم الإجماليّ كالعلم التّفصيلي في الاكتفاء به حجّة وبرهانا على التّكليف الفعلي،بحيث يصحّ معه العقوبة على المخالفة من دون تفاوت‌بينهما في نظر العقل أصلا بسبب ما يكون بينهما من التّفاوت،كما لا يخفى على من‌راجع وجدانه،حيث يرى منه الجزم بعدم تفاوت في استحقاق العقوبة على مخالفةبعث المولى نحو ترك فرد من الخمرين‌ (1) كونه معيّنا أو مشتبها بين المائعين،و لا يجوز أن‌يجعل الجهل التّفصيلي فيه عذرا شرعا،لما عرفت من منافاة التّصرّف الشّرعيّ على‌خلاف المعلوم و مناقضته‌ (2) للغرض.و الحاصل أنّه لا يتفاوت الإجمال و التّفصيل في تأثير العلم للتنجيزعلى نحو العلّيّة التّامّة بعد فرض اتّحاد المعلوم فيهما بحسب هذه المرتبة الثّالثة الّتي لا تبقى‌معها إلاّ استحقاق العقوبة بإتمام الحجّة و عدمه بعدم إتمامها و ان كان العلم بثبوته‌بمجرد وجوده الإنشائيّ من دون ان يكون بعثا فعليّا لعدم تماميّة علّته بعد تماميّة علّةإنشائه و لو لعدم استعداد المكلّفين لتحميل مثل هذا التكليف عليهم،لقرب عهدهم‌بالإسلام أو لغير ذلك،فلا يؤثّر لزوم الموافقة مطلقا و لو احتمالا،بل يجوز معه المخالفةالقطعيّة،لكنّه لا لقصور المعلوم،فلو كان كذلك‌ (3) معلوما بالتّفصيل لم يجب أيضاموافقته،و ذلك لعدم كون إنشاء التّحريم أو الإيجاب إيجابا أو تحريما حقيقيين فعليّين‌ 1)-خ ل:الخمر بين.( )2)-خ ل:مناقضة. 3)-خ ل:ذلك.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست