نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 82
تعصوها،فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه عليكم» (1) فلو علم به تفصيلا أو إجمالا لم يجب موافقته كي يكون مخالفته موجبا للعقوبة،و لا يكونهذا إلاّ من باب عدم كون الخطاب بمجرّده تحريما أو إيجابا حقيقة و إن كان بهإنشاؤهما.و لا يخفى أنّ هذا لا ينافى وجوب اتّباع القطع مطلقا،بداهة اختلاف آثارالقطع حسب اختلاف المقطوع اقتضاء،فقضيّة وجوب اتّباع القطع إنّما هو ترتيب ماللقطع أو المقطوع من الآثار،فالعلم بالحكم في كلّ مرتبة إنّما يوجب ترتيب ما له منالأثر في هذه المرتبة،لا ماله في جميع المراتب من الآثار،و هذا في الوضوح كالنّار علىالمنار،بل كالشّمس في رابعة النّهار. ثالثها
إنّ الحكم الواقعيّ الّذي لا ينافيه ما يخالفه من الأحكام الظّاهريّةالمجعولة للجاهل به أو بموضوعه،و يمكن التّوفيق بينه و بينهما ما لم يبلغ المرتبة الثّالثة،وأمّا معه فلا يكاد أن يصحّ جعل حكم على خلافه،بداهة لزوم نقض الغرض،ضرورة أنّه لا يصحّ مع البعث الفعلي على شيء مثلا ان تزجر عنه أو تبيح تركه،و قدفصّلنا الكلام في النّقض و الإبرام في التّعليقة الجديدة في مسألة إمكان التّعبّد بالظّنّ،و من أراد التّفصيل فليراجعها.و منه انقدح صحّة إباحة جميع الأطراف الّتي علم بثبوت التّكليف إجمالابينها فيما لم يصل إلى المرتبة الثّالثة،فضلا عن إباحة بعضها،لانحفاظ مرتبة الحكمالظّاهري مع العلم الإجماليّ المتقوّمة بالجهل (2) في كلّ واحد منها كما لا يخفى،و عدممنافاته لما يخالفه من الحكم الواقعيّ في غير هذه المرتبة و عدم تأثير العلم في المنافاة،بداهة ما لم يكن بينهما منافاة في نفسها واقعا،ضرورة عدم تفاوتهما (3) عمّا هما عليه منالمنافاة و عدمها بسبب العلم بهما و عدمه،ففي المرتبة الثّالثة بينهما منافاة و لو لم يكنهناك علم،و لا منافاة في غيرها ممّا لا يصل إليها و لو كان،فتدبّر جيّدا.
1)-وسائل الشيعة 18-312.( )2)-خ ل:الجهل بالحكم.
3)-خ ل:على ما.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 82