responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77
في أطراف الكلام،و في كلامه موارد للنّظر يظهر بالتّأمّل و إمعان النّظر،فتدبّر.
الثّالث‌ لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ و ما يجري عليه المشتقّ مفهوما و ان لم يكن‌بينهما مغايرة عينا و خارجا،فلا يصدق الموجود على الوجود المصدري حقيقة،و يصدق‌كذلك على الوجودات العينيّة الخارجيّة بناء على أصالة الوجود لعدم المغايرة المعتبرةفيه و تحقّقها فيها،ضرورة أنّه من المفاهيم،و ليست هي هناك كما لا يخفى.و من هنا ظهر أنّ صدق العالم و القادر و الرّحيم،إلى غير ذلك من صفات‌الكمال و الجلال عليه تعالى يكون على نحو الحقيقة،على ما ذهب إليها أهل الحقّ من‌عينيّة صفاته تعالى أيضا لمكان المغايرة المعتبرة في الصّدق على نحو الحقيقة أي المغايرةالمفهوميّة،ضرورة أنّ مثل العلم ليس بمفهومه عين ذاته المتقدّمة،بل بمصداقه و عينه‌الخارجي،أي ليس في الخارج شي‌ء بحذاء العلم غير ذاته تعالى،بخلاف غيره.و منه انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنّقل،أو التّجوّز في ألفاظ الصّفات‌الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من عينيّتها،لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق،و ذلك‌لما عرفت من أنّ المغايرة المعتبرة بالاتّفاق إنّما هي المغايرة بحسب المفهوم،و هي متّفق‌عليها فيه تعالى،و إنّما الاتّحاد و العينيّة في العين و الخارج.ثمّ انّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة في صدق المشتقّ على الحقيقة كماعرفت رفع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ في صدقه كذلك و عدم اعتبارها،و قد استدلّ‌من قال بعدم الاعتبار بصدق الضّار و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم.و التّحقيق أنّه لا ينبغي أن يرتاب أحد من أولى الألباب في أنّه يعتبر في‌صدق المشتق على الذّات،و جريه من التّلبّس بالمبدإ بنحو على اختلاف أنحائه من‌القيام صدورا،أو حلولا،أو وقوعا عليه،أو فيه،أو انتزاعه عنه مع اتحاده معه خارجاكما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا،أو مع عدم تحقّق إلاّ للمتبرّع عنه كما في‌الأوصاف و الاعتبارات الّتي لا تحقّق لها إلاّ بتحقّق منشأ انتزاعها،و لا يكون بحذائهافي الخارج شي‌ء و يكون من الخارج المحمول،لا المحمول بالضميمة.و بذلك انقدح أنّه يكفى في صدق مفاهيم الصّفات مثل العالم و العادل ونحوهما عليه تعالى حقيقة انتزاع مفهوم المبادي عن ذاته المقدّسة،كما يكفى في ذلك‌صحّة الانتزاع عمّا يصدق عليه مثل المالك و المولى،و الواجب و الممكن و نحوها،غايةالأمر اتّحاد المنتزع و المنتزع عنه في صفاته تعالى ذاتا بخلافه،و ذلك من الأمور الخفيّة
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست