responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
و فيه أنّ عدم صحّة السّلب في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أريد من المبدأ معنى‌يكون التّلبّس باقيا في الحال،لا ما كان منقضيا،كما يكون الأمر في مثل مقتول‌كذلك جزما،و قد عرفت في بعض المقدّمات أنّ التّصرّف في المبدأ لا يوجب التّصرّف‌في المشتقّ بما هو مشتق،كما هو محلّ النّقض و الإبرام و مورد البحث و الكلام.و امّالو أريد منه نفس ما وقع على الذّات ممّا صدر عن الفاعل،فانّما لا يصحّ السّلب لوكان بلحاظ حال التّلبّس الوقوع كما عرفت،لا بلحاظ الحال أيضا،لوضوح صحّة أنّ‌يقال:انّه ليس بمضروب الآن،بل كان.الثّالث:استدلال الإمام عليه السّلام تأسّيا بالنّبي،كما عن غير واحد من‌الأخبار (1) بقوله«لا ينال عهدي الظّالمين» (2) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب‌الإمامة و الخلافة تعرضا على من تصدّى لها ممّن عبد الصّنم مدّة مديدة،و من الواضح توقّف‌ذلك على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ،و إلاّ لما طاول التّلبّس‌ (3) ،ثم لانقضاء تلبّسهم بالظّلم وعبادة الصّنم حين التصدي لذلك،و الجواب منع التوقف على ذلك،بل يتم و لو كان‌موضوعا للمتلبّس،و توضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة.و هي أنّ الأوصاف العنوانيّة الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام يمكن أن‌يكون على أقسام:أحدها:أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو الحقيقة موضوعا للحكم‌لمعهوديّته بهذا العنوان و تلبّسه به من دون مدخليّته لاتّصافه به فيه أصلا.ثانيها:أن يكون مع ذلك إشارة إلى عليّة مبدأ الاشتقاق للحكم،مع كون مجرّدالاتّصاف به كافيا و لو بعد الانقضاء.ثالثها:أن يكون هو الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا و عدما.و من الواضح أنّ كلّ واحد من هذه الأقسام الّتي تختلف باختلافها الآثارو الأحكام،إنّما يكون بقرينة حال أو مقال،أو مناسبة مرتكزة،أو مقدّمات حكمة.إذا عرفت هذا،فنقول:إنّ هذا الوجه إنّما يتمّ لو كان الوصف العنواني في الآية (4) الشريفة على النّحو الأخير،ضرورة انه على ذلك لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد التّلبّس‌بالمبدإ ظاهرا حين التّصدّي،فلا بدّ بأن يكون للأعمّ ليكون حين التّصدّي حقيقة من‌الظّالمين و لو انقضى عنهم التّلبّس بالظّلم،و أمّا إذا كان على النحو الثاني فلا،كما 1)-الأصول من الكافي 1-175.( )2)-البقرة-124. 3)-خ ل:التّعرّض.( )4)-البقرة-124.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست