responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
خصوص التّلبّس من الإطلاق،إذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق‌لا وجه لملاحظة حالة أخرى في الاستعمال كما لا يخفى،بخلاف ما إذا لم يكن للمعنى هذاالعموم و القابليّة،فإنّ استعمال المشتقّ مجازا في الذّات بلحاظ حال الانقضاء و إن كان‌ممكنا،إلاّ أنّه كان بلحاظ حال التّلبّس بمكان من الإمكان،و كان على نحو الحقيقة بلحاظهذا الحال،فلا وجه لجرى المشتقّ على الذّات مجازا و ملاحظة العلاقة مع إمكان جريه عليهاحقيقة بدون ملاحظتها،و هذا غير استعمال اللّفظ مجازا في معنى لا يصحّ استعماله فيه حقيقةكما لا يخفى،فافهم.ثمّ إنّه ربّما أورد على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله:أنّه إن أريدبصحّة السّلب صحّته مطلقا،فغير سديد،و إن أريد مقيّدا،فغير مفيد،لأنّ علاقة المجاز هي‌صحّة السّلب المطلق.و فيه أنّه إن أريد بالتّقيّة،تقيّد المطلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب‌المطلق كما هو واضح،فصحّة سلبه و إن لم يكن علامة لكون المطلق مجازا فيه،إلاّ أنّ‌تقييده ممنوع،و إن أريد تقييد السّلب فغير ضائر بكونها علامة،ضرورة صدق المطلق‌على أفراده على كلّ حال،مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلحظ حال الانقضاء في‌طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ،فيصحّ سلبه مطلقا عنها بلحاظ هذا الحال،كمالا يصح سلبه بلحاظ حال التّلبّس،فتدبّر جيّدا.ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه التّلبّس بين كون المشتقّ‌لازما كالقائم و القائد،أو متعدّيا كالضّارب،ضرورة صحّة أن يقال لمن كان متلبّسابالضّرب،و لا يكون متلبّسا به إلا أنّه ليس بضارب الآن،و أمّا إطلاق الضّارب عليه في‌الحال،فان كان بلحاظ حال التّلبّس،فهو على نحو الحقيقة بلا إشكال كما عرفت،و إن‌كان بلحاظ الحال،فهو و إن كان صحيحا إلاّ أنّه لا دلالة فيه على أنّه يكون على‌نحو الحقيقة كما لا يخفى.و أيضا لا يتفاوت في صحّة السّلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه،لما عرفت‌من وضوح صحّته مع عدم تلبّسه به أيضا و إن كان مع تلبّسه أوضح.و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التّفاصيل،فلا نطيل على التّفصيل و يأتي حال‌بعضها.حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:الأوّل:التّبادر،و قد عرفت أنّ المتبادر إنّما هو خصوص حال التّلبّس.الثّاني:عدم صحّة السّلب في مثل مضروب و مقتول عمّا انقضى عند المبدأ.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست