نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60
بعينه حال المقارن في الدّخل مثلا،إذا فرض أنّ الّذي يكون مؤثّرا بنظر الشّارعهو العقد الخاصّ الّذي انتزعت خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لا حق،فكمالا دخل للرّضاء المقارن حينئذ إلاّ أنّه بملاحظته جعل السّلطان بالاستحقاق و المالكعلى الإطلاق العقد سببا،كذلك حال الرّضاء اللاّحق،فيكون دخل كلّ في التأثيرنحو دخل الآخر فيه و هو ملاحظة خصوصيّة العقد المنتزعة عن رضاء مقارن أو لاحق،و كذا الحال في صوم المستحاضة بالكبرى بناء على الاشتراط بالأغسال الليلية،فانّدخلها في الواجب انّما يكون بواسطة انّه بملاحظتها تحصّل لصومها خصوصيّة بها يصيرذا محصّلة مقتضية لإيجابها عليها بهذا الخصوصيّة،فتؤمر بذلك الخاصّ،فيجب عليهاموافقته بالصّوم في النّهار و الغسل في اللّيلة اللاّحقة،و اختلاف الأفعال في الخصوصيّاتالنّاشئة من سبق شيء أو لحوقه الموجبة للتّفاوت في الوجوه و الاعتبارات الموجبةللتّفاوت في الحسن و القبح ممّا لا يخفى،لما حقّق في محلّه من أنّها بالوجوهو الاعتبارات لا بالذّات،فلو اغتسلت في اللّيل صحّ صومها،بخلاف ما إذا لم تغتسلفانّها تأت بما هو المأمور به و ما أتت به لم يوافق،فيحكم بفساده و بطلانه.إن قلت:هذا خلاف ظاهر لفظ الشّرط الّذي قد أطلق على مثل الإجازةو الغسل في اللّيل.قلت:لو سلّم كان إطلاقه عليه من باب إطلاقه على مثل الرّضاء المقارن،لما عرفت أنّ دخلهما كدخله في التأثير بلا تفاوت أصلا.إن قلت:فما وجه إطلاقهم الشّرط على مثل ذلك ممّا لا دخل له إلاّ بوجوده العلمي.قلت:الوجه صدق الشّرط حقيقة بناء على إرادة الأعمّ من الذّهني و الخارجيمن لفظ الوجود و العدم في تعريفه بما لزم من عدمه العدم،و لا يلزم من وجوده الوجود،و صدقه مجازا من باب التّشبيه و المسامحة بناء على إرادة خصوص الخارجي و مثل هذاالإطلاق ليس بعزيز.و بالجملة قد انقدح ممّا حققناه حال الشّرط في أبواب العباداتو المعاملات،و أنّه عبارة عمّا بلحاظه تحصّل للأفعال خصوصيّات بها تناسبأحكامها المتعلّقة بها،و قد انحلّ به الإشكال و التّفصّي عن العويصة و الإعضال،و الحمد للّه تعالى على كلّ حال.و لعمري أنّ هذا تحقيق رشيق،و مطلب شامخ عميق،لا يناله إلاّ ذو النّظرالدّقيق،بالتّأمّل فيما ذكرناه بالتّدقيق،فعليك بالتأمّل لعلّك تعرف حقيقة المرام و علىاللّه التّوكّل و به الاعتصام.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 60