نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59
في الفضولي مثلا كونه بحيث يجيزه المالك و هو مقارن للصحّة المشروط به و إن كانالمنتزع عنه ليس كذلك،و فيه أنّ الأمور الانتزاعيّة حيث لا واقعيّة و لا تحقّق لها إلاّبواقعيّة ما ينتزع عنها،كانت بنفسها غير قابلة للمداخلة في التّأثير،بل لا بدّ أن يكونمداخلتها بمنشإ انتزاعها،و المفروض عدم مقارنته،فالمحذور على حاله.هذا ما ظفرنا به في كلمات الأصحاب،و قد عرفت عدم نهوضها لدفعالإشكال،و لذا امتنع عن الاشتراط بالمتقدّم أو المتأخّر و إن كان هو قضيّة ظاهر الدّليلكما عن بعض أجلّة المعاصرين.و التّحقيق في التّفصّي عن الإشكال يحتاج إلى تمهيد مقال مقدّمة:و هو (1) أنّ الأفعال الاختياريّة بما هي اختياريّة و منها الأحكام التّكليفيّة و الوضعيّة كمالا يخفى،إنّما يتوقّف على مبادئ علميّة و تصوريّة و تصديقيّة مثل تصوّر الفعل بحدودهو قيوده،و تصوّر فائدته و التّصديق بترتيبها عليه ليريد الشّخص أن يفعله أو يأمر بهعبده.و بالجملة انّما يكون قيود الفعل و حدوده على اختلافه حسب اختلافالأفعال (2) و الأعراض و الأشخاص،و كذا فائدتها بوجودها العلمي موقوفا عليهالا بوجودها الخارجي،لعدم السّنخيّة بين الفعل الاختياري بما هو اختياريّ و بينها بهذاالوجود،و انّما هي بينه و بينها بوجودها العلمي كما لا يخفى،و السّنخيّة بين الشّيء وعلّته بتمام أجزائها لازمة و إلاّ لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء.ثمّ انّ خصوصيّة الفعل الاختياري تارة تكون منتزعة عنه بحدوده و قيوده الّتيتكون متّحدة معه في الوجود،و أخرى تكون منتزعة بملاحظة أمر آخر مباين معه فيالوجود،مقارن أو سابق أو لا حق به،بداهة اختلاف الأفعال بذلك أيضا بحسبالأعراض و الملائمة و المنافرة للقوّة العاقلة و سائر القوى كما لا يخفى،الموجب للإقبالإليه تارة،و الإعراض عنها أخرى.إذا حققت ذلك عرفت انّ كلّما يتوقّف عليه الأحكام الشّرعيّة مطلقا،تكليفيّة أو وضعيّة ممّا يتداول إطلاق الشرط (3) عليه مطلقا،مقارنا كان أولا،انّمايكون دخله فيها بوجوده العلميّ لا بوجوده الخارجيّ،و يكون حال السّابق أو اللاّحق
1)-خ ل:هي.( )2)-خ ل:الأحوال.
3)-خ ل:الشّرعيّة.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59