responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54
لحاظه بنفسه،بل و لحاظ أنّه الوجه فضلا عن لحاظه وجها لآخر،فافهم فإنّه دقيق.نعم يمكن إرادة أكثر من واحد حال التّلفظ به إذا لم يجعل وجها لواحد إلاّللواحد،مع الدّلالة على أنّه في هذا الحال يريد الأكثر بمواضعة أو قرينة،إلاّ أنّه ليس‌من استعمال اللّفظ في الأكثر،و عليه يمكن أن ينزّل ما ورد من الرّوايات‌ (1) الدّالةعلى تعدّد البطون للقرآن الكريم و الفرقان العظيم.فانقدح بما ذكرنا أنّ عدم جواز الاستعمال في الأكثر ليس لدعوى اعتبار قيدالوحدة و الانفراد فيما يراد،أو كون الوضع في حال الانفراد،و معه يكون المقتضى‌للجواز غير محرز و هو كاف لعدم إحراز حكم الوضع إلا في هذا الحال لأنّه من الأمورالتّوقيفيّة،كي يتوجّه عليها منع اعتبار هذا القيد،و عدم اقتضاء كون الوضع في هذاالحال لعدم إحراز المقتضى للجواز،إذ يكفى فيه ثبوت وضعه للمعنى من دون اعتبارقيد الانفراد في الوضع أو الموضوع له كما لا يخفى،بل لأجل أنّ الاستعمال في الأكثرمحال عقلا،كما عرفت،و لا يهمّنا التّعرّض لتفصيل ما في المسألة من الأقوال و ماذكر لها من الاستدلال،فانّه على عهدة المطوّلات. 1)-بحار الأنوار 89-95.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست