نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23
الحقّ كما عليه قاطبة أهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة،اتّحاد الطّلبو الإرادة بحسب المفهوم و الوجود بأنحائه،فالمفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر وما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر و الطّلب المنشئ بصيغة كافعل وأشباهه،أو بمادّته كالطّلب إنشاء،هو عين الإرادة المتشابه (1) و الموجودة بهذا النّحو منالوجود الإنشائيّ.و الحاصل أنّ قضيّة الاتّحاد إنّما هو العينيّة بحسب المفهوم و الأفراد،و لايقتضى ذلك اتّحاد ما يكون بالحمل الشّائع إرادة،مع ما يكون طلبا إنشاء،بداهة أنّهيستلزم الاتّحاد مع ما يكون بهذا الحمل طلبا،و قد عرفت في الفائدة السّابقة أنّه يكونبين نحوي الوجود الخارجيّ و الإنشائيّ بون بعيد،و أنّه يصحّ سلب أحدهما عمّا لا يصحّسلب الآخر عنه،فإذا قرع سمعك حديث الاتّحاد فلا تتوهّم أنّ المراد أنّه يكون بينهمامع اختلافهما في الوجود كما توهم،فتبادر إلى الإيراد بأنّه واضح الفساد،ضرورةصحّة الأمر عن غير إرادة للفعل المأمور به،بل للاختيار أو الاعتذار.و منشأ التّوهّم هو غلبة إرادة المنشأ بالصّيغة من لفظ الطّلب و ما يكونبالحمل الشّائع إرادة من لفظ الإرادة،فيتوهّم الغافل أنّ المراد الاتّحاد بين ما يرادغالبا من لفظيهما،و يغفل عن انّ وضوح فساد ذلك بحيث لا يكاد أن يخفى على واحدمن العقلاء،فضلا عن جميع العلماء من الإماميّة و المعتزلة،مضافا إلى انّ قرينة المقابلةقرينة واضحة على المراد،فكيف يخفى عدم العينيّة و الاتّحاد بين ما لم يشمّ رائحةالوجود الحقيقي،و ليس لوجوده معنى إلاّ انّه حصل له ما يخرج به عن مجرّد فرض
1)-خ ل:المنشأة.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23