responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172
ان قلت:العسر مطلقا إذا لزم من الاحتياط و لو لم يبلغ حد الاختلال بمنع عن‌لزومه لما دلت على نفيه من الآيات و الرّوايات.قلت:الفرق هو إمكان حصول القطع بالتّكليف الفعلي بين الأطراف مع‌العسر الغير البالغ هذا الحد عقلا المقتضى للاحتياط و إن أمكن عدمه شرعا معه،بل‌وقع كما هو قضيّة عموم الأدلّة النّافية للعسر و عدم إمكان حصوله مع البلوغ إليه إلاّان الكلام على فرض القطع به المستلزم لوجوب الاحتياط و لو مع لزوم العسر على‌خلاف عموم الأدلّة النّافية له.و الحاصل أنّه إذا قطع بالبعث الفعلي بينهما وجب الاحتياط عقلا و لو لزم منه‌العسر،غاية الأمر عدم حصول القطع به بملاحظة الأدلّة النّافية فيما يلزم من الاحتياطفيها العسر و لو لم يحصل القطع به لهذا أو لغيره لم يجب الاحتياط و لو كانت الأطراف‌محصورة،كما عرفت في الفائدة السّابقة.و بالجملة لا فرق بين المحصورة و غيرها،لا فيما إذا قطع بالتّكليف الفعلي بينهاو لا فيما إذا لم يقطع به في وجوب الاحتياط فيهما في الأوّل و عدمه فيهما في الثاني.نعم ربّما يدعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في غير المحصورة مطلقا،فإن تمّ دل على عدم بلوغ الخطاب المعلوم بينها حد الفعليّة مطلقا،فلا ينافى ما ذكرناه‌من القضيّة الشّرطيّة فان صدقها لا يتوقّف على صدق طرفيها كما لا يخفى،لكن دون‌تحقّق مثل هذا الإجماع في المسألة خرط القتاد،و لا يكون بنقله وثوق و لا اعتماد كماهو الشأن في كل مسألة يتطرق إليها العقل و لا يتمحض للنّقل.«إلى هنا وصل قلمه الشريف في إفادة هذه الفائدة»
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست