responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 145
الأوّل و جلّ القائلين بالامتناع يقولون بالتّعلّق بالطّبائع،لأنّ منشأ تخيّل الابتناء ليس‌إلاّ توهّم كون الفرد الواحد متعلّقا للأمر و النّهى على القول بالتّعلّق بالأفراد بخلاف‌التّعلّق بالطّبائع،لاختلاف متعلّق الأمر و النّهى على هذا ذاتا و إن اتّصافا و اتّحداوجودا،و هو في غاية الفساد،فأن التّصادق بحسب الوجود لو لم يرفع به تعدّد المتعلّقين‌إذا كانا طبيعتين كالصّلاة و الغصب فلم يكن بدّا (1) من ذلك لو كانا سلسلتين من‌أفرادهما،فكما أنّ الصّلاة و الغصب إذا اجتمعا في الصّلاة في الدّار المغصوبةلا يصيران طبيعة واحدة،فكذا شخص الصّلاة الواجبة في الدّار المغصوبة بما هو فردخاصّ من الصّلاة و شخص الغصب المتحقّق في ضمن هذا الصّلاة بما هو فرد من‌الغصب إذا تصادقا في شخص هذه الحركات و السّكنات و الكيفيّات لا يصيران‌شخصا واحدا،بل يكونان شخصين موجودين بوجود واحد من طبيعتين.فكما أنّها فرد من الصّلاة يكون فردا من الغصب و ان كان التصادق موجبالرفع تعدد المتعلقين،فلا يجدى كونهما طبيعتين لفرض تصادقهما في المجمع،و كون‌الواحد شخصين من طبيعتين غير ضائر إذا كانت الطبيعتان اعتباريّتين و عنوانين في‌الحقيقة لماهيّة و حقيقة واحدة و لم يكونا بذاتيّين،و كما انّ الصّلاة و الغصب في ضمن‌الصّلاة في الدّار المغصوبة طبيعتان كذلك يكون هذه الصّلاة شخصا لكلّ من الصّلاةو الغصب لانطباقهما عليهما كما لا يخفى،و إلاّ فكيف يكون شخص واحد بما هو واحدتحت حقيقتين و مندرجا في المقولتين.
السّابع‌ انّه ربّما يتخيّل أنّ ثمرة النّزاع في المسألة هي أنّه على القول بالجواز لا يكون‌تعارض بين الرّوايتين اللّتين مثلا كان مضمون أحدهما الأمر بالصّلاة،و مضمون‌الآخر النّهى عن الغصب،فلا بدّ من الالتزام بصحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وحصول الامتثال بها كالصّلاة في غيرها،و على القول بالامتناع يقع بينهما التّعارض،فلا بدّ من علاجه بالرّجوع إلى التّرجيح دلالة أو سندا لو كان،و إلاّ فالتّوقّف‌أو التّخيير على الخلاف،أو الاحتمال في العامين من وجه كما حرّر في محلّه،و هو توهّم‌فاسد،فإنّ ما كان من قبيل الرّوايتين لا يخلو إمّا أن يعلم إجمالا بخروج ما تصادقا فيه‌من تحت إطلاق أحدهما أو عمومه بحيث علم عدم إرادته من العموم أو الإطلاق من‌ 1)-في«ن»:فلم يكن بدّ أبدا.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست