نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109
أفراد الموضوع،يعلم بكذب أحدهما في مورد الاجتماع و أنّه (1) الأمر و النّهى مرادا (2) منعمومه أو إطلاقه مطلقا و لو قلنا بجواز الاجتماع و إلاّ كان من باب اجتماع الأمرو النّهى،فلا مجال لتوهّم معاملة التّعارض على القول بجواز الاجتماع،و على الامتناعليس التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة كما في باب التّعارض بل بأقوى المقتضيينو الغالب بعد الكسر و الانكسار الواقع في الطّرفين،و لذا ربّما يحكم بغير الحكمين إذا لم يكن هناك ترجيح في البين،فلا تبادرإلى معاملة التّعارض بين كلّ خبرين متنافيين،و تفصيل الكلام في أحكام اجتماعالأمر و النّهى بما فيها من النّقض و الإبرام في عهدة فائدة على حدّة.
1)-و انّ.( )2)-في«ن»:غير مراد.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109