responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108
يخفى أنّ قضيّة أصالة العموم إرادته منه،و لا يلزم منه محذور أصلا من مخالفة أصل وإن لزم منه خروج الآخر عن الموضوع،لكنّه ليس بمحذور،و لا يجوز البناء على إرادةهذا الآخر فانّه يلزم منه تخصيص العامّ بلا وجه صحيح غير دائر،إذا المفروض أنّه لامحيص‌ (1) من خارج و إرادته و إن كان مستلزما لتخصيصه‌ (2) إلاّ أنّ التّخصيص به دائرلتوقّفه على البناء على إرادته المتوقّف عليه.و من هذا الباب تعارض الشّكّ السببي و المسببي في الاستصحاب،لأنّ‌الشّكّ المسبّبي لا يكون نقض اليقين به أبدا إذا كان الشّك السّببي مرادا من اخباره،بل باليقين بحكم الشّارع ثبوت السّبب الرّاجع إلى الحكم بثبوت المسبّب،فلا يكون‌مجال لإجراء الاستصحاب فيه على خلاف ما يقتضيه الاستصحاب في السّبب بل‌مطلقا و لو على وفاقه،لارتفاع موضوع الاستصحاب فيه و هو نقض اليقين بالشّك،لماعرفت أنّه باليقين فالحكم بارتفاع نجاسة الثّوب النّجس المغسول بماء مستصحب‌الطّهارة مثلا ليس نقضا لليقين بنجاسته بالشّكّ،بل باليقين بحكم الشّارع بطهارة الماءإذ لا معنى له إلاّ ترتيب آثاره عليه،و منها ارتفاع نجاسة ما يغسل به،و مجرّد وجودالشّكّ و اليقين في البين لا يكفى في الفرديّة كما ربّما توهم ما لم يكن نقض اليقين‌بالشّكّ،فإنّه الموضوع كما لا يخفى على من له أدنى التفات.فظهر بذلك ورود الاستصحاب السّببي على الاستصحاب المسبّبي،فتأمّل في‌المقام فانّه من مزالّ الأقدام للأعلام.
رابعها: ما إذا توقّف فرديّة كلّ للموضوع و دخوله تحته على خروج الآخر عن تحت‌الحكم،فلا يحكم به على واحد منهما من دون معيّن في خارج،لبطلان التّرجيح بلامرجّح كما هو واضح.
تنبيه فيه تحقيق‌ و هو أنّ الخبرين المتنافيين إذا كان الموضوع فيهما عنوانين متصادقين بالعموم‌و الخصوص المطلق أو من وجه مثل«صلّ»و«لا تغصب في الصلاة»أو مطلقا،فانّمايعامل معهما معاملة المتعارضين إذا لم يكونا ظاهرين في ثبوت المقتضى للحكم في جميع‌ 1)-خ ل:مخصّص.( )2)-في«ن»:لتخصيص.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست