responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
إذا تزاحم فردان في حكم عامّ فهو على أقسام يختلف بحسب الأحكام:
أحدها: ما كان من باب التّزاحم بين الواجبين أو الدّوران بين المحذورين،و هو فيماإذا كان كلّ واحد من الفردين فردا لموضوع العام و مشتملا على المصلحة أو المفسدةالمقتضية لحكمه،بحيث لم يكن هناك مانع عن فعليّته في كليهما إلاّ المزاحمة بينهما،فالعقل يستقلّ حينئذ بالتّخيير إن لم يعلم أهميّة أحدهما و إلاّ يتعيّن الأهمّ منهما.
ثانيها: ما كان من باب التّعارض و هو فيما إذا لم يكن كلّ واحد منهما مشتملا على‌مصلحة الحكم،بل كان أحدهما مع كون كليهما من أفراد موضوعه كما في الخبرين‌المتعارضين بناء على اعتبار الاخبار من حيث الطّريقيّة لا السّببيّة،بداهة أنّه لا يمكن‌أن يكون كلّ منهما مشتملا على مصلحتها مع العلم بكذب أحدهما إجمالا،و مقتضى‌القاعدة فيه عدم ترتيب الحكم على واحد بالخصوص و إن كان مرتّبا على أحدهما بلاعنوان،و يكون نفى الثّالث مستندا إليه لا إليهما،كما حقّقناه في التّعليقة،و التّخييرو التّرجيح في خصوص الاخبار انّما هو بالأخبار.
ثالثها: ما إذا لم يكن واحد منهما فردا للموضوع فعلا،بل لم يكن إلاّ أحدهمابالخصوص،و كان فرديّة الآخر موقوفا على عدم إرادته من العام و تخصيصه به،و لا
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست