responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
متيقّن الحرمة حقيقة فلا يعمّه دليلهما جزما،و لا ضير في كونه كذلك ظاهرا،إذالا يعتبر في دليل الأصل و لا دليل الاستصحاب كونهما مغيّين باليقين بها واقعا،بل‌باليقين بها مطلقا،كي لا يكون مشكوك الحلّيّة،و لا ممّا انتقض اليقين بها بمجرّدالشّكّ فيها،و لا وجه لدعوى انسباق الحرمة الواقعيّة من الإطلاق،إذ ليس اختلافهمابحسب اختلاف الموضوعات إلاّ اصطلاحا،و هو لا يوجب الانسباق عرفا كما لايخفى.و من التّأمّل ممّا (1) ذكر يظهر أيضا ورود الاستصحاب على ساير الأصول،فانّ ما شكّ في حليّته و ارتفاع حرمته السّابقة مثلا من أفراد خطاب«لا تنقض‌اليقين»فلو حكم عليه بغير الاستصحاب فقد خولف ظاهر الخطاب و هو لا يكاد أن‌يجوز إلاّ بدليل أقوى منه دلالة كما كان في بعض شكوك الصّلاة و يتوقّف فرديّته لكلّ‌شي‌ء حلال على عدم الحكم عليه بحكم الخطاب،و إلاّ كان معروف الحرمة في‌ (2) وجه و هو كونه متيقّن الحرمة سابقا،و ما كان كذلك فهو من أفراد الغاية لا المغيا،لما عرفت أنّ موضوعه هو مشكوك الحرمة من جميع الجهات.و الحاصل أنّه ليس ما شكّ في ارتفاع حرمته السّابقة من أفراد«كلّ شي‌ءحلال» (3) على أيّ حال،بل إذا لم يحكم عليه بالاستصحاب و هو من أفراد«لا تنقض‌اليقين» (4) مطلقا و لو حكم عليه بغير الاستصحاب،فإنّ الحكم عليه بالحلّيّة مثلا عين‌الحكم بجواز انتقاض اليقين بالشّكّ،فيكون الحكم عليه بأصالة الإباحة موجبالتخصيص عموم الخطاب بلا مخصّص،بخلاف الحكم الاستصحاب،فلا يعارض‌دليله بدليلها.نعم يعارض به ما دلّ على حرمته بما هو مشكوك الحرمة،لا بوجه و عنوان‌آخر،فتدبّر جيّدا،فإنّه دقيق عميق لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم،و اللّه العالم بحقائق‌الأمور. 1)-في«ن»:فيما.( )2)-في«ن»:من. 3)-وسائل الشيعة 12-60.( )4)-وسائل الشيعة 1-175.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست