responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
ذلك لأنّ الموضوع في أصالة الإباحة إنّما هو محتمل الحلّيّة و الحرمة بحيث لم يكن حرمته‌معلومة بوجه من الوجوه،و الموضوع في استصحابها هو نقض اليقين بها بالشّكّ في‌ارتفاعها.و من المعلوم أنّ ما قام الخبر المعتبر على حرمته يكون معلوم الحرمة بوجه فخرج‌عن موضوع المغيا و يدخل في الغاية حقيقة،كما لا يكون معه نقض اليقين بالشّكّ بل‌باليقين بحرمته،و ارتفاع إباحته ظاهرا.لا يقال:لو انعكس الأمر و عمل بدليل الأصل،كذلك لا يبقى مجال لحكم‌آخر دلّ عليه الخبر لعدم حجيّته في صورة القطع بحكم الواقعة.و بالجملة قضيّة اعتبار كلّ هو القطع بحكم المسألة ظاهرا،و معه لا يبقى‌مجال للآخر،فلا يرتفع غائلة التّعارض من البين.لأنّا نقول:لا مجال للانعكاس،لاستلزامه التّخصيص بلا مخصّص إلاّ على‌وجه محال،و ذلك لأنّ ما قام الخبر المعتبر على حرمته يعمّه دليل الاعتبار لكونه من‌أفراد موضوعه بلا توقّف على شي‌ء و لا انتظار،و لا يكاد أن يعمّه«كلّ شي‌ءحلال» (1) إلاّ إذا خصّص به،إذ بدونه يكون معروف الحرمة خارجا عن تحته مندرجاتحت غايته.و تخصيص دليل اعتبار الخبر بدليل الأصل دائرا لتوقّفه على عموم دليل‌الأصل له،أي لما قام الخبر على حرمته المتوقّف على عدم شمول دليل الاعتبار لهذاالخبر و هو يتوقّف على تخصيصه بدليل الأصل.و من المعلوم عدم جواز رفع اليد عن أصالة العموم بلا مخصّص‌1،و ذلك حال‌كلّ فرد يتوقّف فرديّته لموضوع دليل على خروجه عن تحت حكم دليل آخر يكون من‌أفراد موضوعه من دون مخصّص في البين من خارج،فانّه لا محيص عن إبقائه تحت‌حكمه عملا بأصالة العموم و لعدم جواز مخالفتها بلا مخصّص،و ما قام الخبر على حرمته‌كذلك حيث انّه لا مزيّة في كونه من أفراد موضوع دليل الاعتبار.و أمّا كونه من أفراد أصالة الإباحة أو استصحابها فيتوقّف على خروجه عن‌تحت حكمه و تخصيص عمومه،فانّ عنوان موضوعهما مشكوك الحرمة،و هو بدونه‌1-حاشية منه(ره):و بعبارة أخرى إذا دار أمر فرد بين الخروج الموضوعي عن دليل،أو للإخراج الحكمي‌عن دليل آخر بلا مخصّص من خارج،فالخروج الموضوعي معيّن لازم،و إلاّ لزم التّخصيص بلا مخصّص. 1)-وسائل الشيعة 12-60.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست