نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 82
هى المجعولات الشرعية التى تتعلق بأفعال عباد اولا و بالذات بلا واسطة
اربعةمنها تقتضى البعث و الزجر و واحدة منها تقتضى التخيير و اما
الاحكام الوضعية فهى المجعولات الشرعية التى لا تتضمن البعث و الزجر و
لا تتعلق بالافعال ابتداء وبالذات و و ان كان لها تعلق بها و لو باعتبار
ما يستنبطها من الاحكام التكليفية سواء تعلق الجعل الشرعى بها ابتداء
تأسيسا أو إمضاء أو تعلق الجعل الشرعىبمنشأ انتزاعها الاول كالملكية و
الزوجية و الرقية و الولاية و السببية كما فى قوله تبارك و تعالى :
و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما . . . ( 1 ) حيث اعتبر السرقة سببا لقطع اليد و المانعية كما فى قوله - صلى الله عليه و آله و سلم : -
لا يرث القاتل شيئا حيث اعتبر
القتل مانعا من الارث أو تعلق الجعل الشرعى بمنشأ انتزاعهاكالجزئية و
الشرطية فاذا اعتبار شيى وجودا فى المأمور به فتنتزع منه الشرطية
كالاستقبال و يقال ان الاستقبال شرط للصلوة و كالاستطاعة حيث اعتبر شرطا
لوجوب الحج كما فى قوله تعالى :
و الله على الناس حج البيت من إستطاع اليه سبيلا ( 2 )
و كالمانعية فى بعض الموارد فاذا اعتبر فى المأمور به شيى عدما
تنتزع منه المانعية و يقال ان إجزاء غير مأكول اللحم مانعة من الصلوة بل
قد قيل و منهم الشيخ الانصارى - ره - ان جميع الاحكام الوضعية منتزعة
من الاحكام التكليفية . و قد ذكر الشيخ - ره - فى مبحث الخيارات فى
المكاسب انه قد حقق فى الاصولان لا معنى للحكم الوضعى الا ما انتزع من
الحكم التكليفى لا انها مستقلات .
و يرد على الشيخ - ره - ان الصبى إذا لم يكن عليه أحكام تكليفية فكيف
1 - سورة المائد , الاية . 38
2 - سورة آل عمران , الاية 97 .
نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 82