نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 71
الغصب .
و هذه وجوه اجتماع الامر و النهى و لكل واحد منها حكم لا نطيل الكلام بالتعرض لها .
و قال صاحب المعالم - ره - الحق امتناع توجه الامر و النهى الى
شيى واحد و لا نعلم فى ذلك مخالف من اصحابنا و وافقنا عليه كثير من
خالقنا كأبى علىالجبائىو ابنه أبى هاشم و الفخر الرازى و أحمد بن حنبل و
الزيدية و مالك فى رواية عنهعلى ما نقل عنهم ثم قال و اجازه قوم و منهم
الحاجى و اتباعه و قد ادعى فىالمختصر انه مذهب الجمهور على ما نقل عنهم .
و قال - ره - : ان تعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق اذا
الامتناع انماينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شيى واحد و ذلك لا يندفع
الا بتعدد المتعلق و تعدد الجهة لا يوجب المغايرة بحسب الواقع و
الحقيقة بل اعتبارا , يعنى يوجب المغايرة اعتبارا ففى الحقيقة هو شيى واحد
قد اجتمع فيه الامر و النهى .
نعم فى صورة عدم المندوحة و عدم إمكان التخلص و ضيق الوقت للصلوة
لا يبعد القول بصحة الصلوة و وجوب اتيانها للشك فى توجه النهى عليه
حينئذ تقديماللامر بالصلوة و للرجوع الى أقوى الملاكين فان ملاك الامر
بالصلوة أقوى و يسقط النهى عن الفعلية لغلبة مصلحة الصلوة على مفسدة
النهى و لذا قد ذكرنا فى موضعه ان الخروج من الدار الغصبى لا عقاب له
اذا لم يكن منهيا عنه بل مأمورا به و مع ذلك قد صرحوا بأن للخورج عقاب
و يمكن أن يقال : بأن الاثم و العقاب على العمل المنهى عنه باختياره
حين دخول الارض المغصوبة باختياره .
و ربما يكون ملاك النهى أقوى و يقدم على الامر كمن انحصر عنده
انقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك انسان فيجتنب حينئذ عن المنهى و
هو هلاك الانسان . والظاهر ان ما ذكرناه من الدليل على صحة الصلوة فى
صورة عدم المندوحة جار حتى لو كان الغصب بسوء الاختيار . و الله العالم
.
نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 71