responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر    جلد : 1  صفحه : 71
الغصب .
و هذه وجوه اجتماع الامر و النهى و لكل واحد منها حكم لا نطيل الكلام بالتعرض لها .
و قال صاحب المعالم - ره - الحق امتناع توجه الامر و النهى الى شيى واحد و لا نعلم فى ذلك مخالف من اصحابنا و وافقنا عليه كثير من خالقنا كأبى علىالجبائىو ابنه أبى هاشم و الفخر الرازى و أحمد بن حنبل و الزيدية و مالك فى رواية عنهعلى ما نقل عنهم ثم قال و اجازه قوم و منهم الحاجى و اتباعه و قد ادعى فىالمختصر انه مذهب الجمهور على ما نقل عنهم .
و قال - ره - : ان تعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق اذا الامتناع انماينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شيى واحد و ذلك لا يندفع الا بتعدد المتعلق و تعدد الجهة لا يوجب المغايرة بحسب الواقع و الحقيقة بل اعتبارا , يعنى يوجب المغايرة اعتبارا ففى الحقيقة هو شيى واحد قد اجتمع فيه الامر و النهى .
نعم فى صورة عدم المندوحة و عدم إمكان التخلص و ضيق الوقت للصلوة لا يبعد القول بصحة الصلوة و وجوب اتيانها للشك فى توجه النهى عليه حينئذ تقديماللامر بالصلوة و للرجوع الى أقوى الملاكين فان ملاك الامر بالصلوة أقوى و يسقط النهى عن الفعلية لغلبة مصلحة الصلوة على مفسدة النهى و لذا قد ذكرنا فى موضعه ان الخروج من الدار الغصبى لا عقاب له اذا لم يكن منهيا عنه بل مأمورا به و مع ذلك قد صرحوا بأن للخورج عقاب و يمكن أن يقال : بأن الاثم و العقاب على العمل المنهى عنه باختياره حين دخول الارض المغصوبة باختياره .
و ربما يكون ملاك النهى أقوى و يقدم على الامر كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك انسان فيجتنب حينئذ عن المنهى و هو هلاك الانسان . والظاهر ان ما ذكرناه من الدليل على صحة الصلوة فى صورة عدم المندوحة جار حتى لو كان الغصب بسوء الاختيار . و الله العالم .
نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست