نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 33
اقض ما فات كما فات و هو غير صادق مع الكشف بالامارة هذا و لكن الاحتياط عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعادة .
و قد فصل بعضهم بين الاعادة و القضاء و قال بعدم الاجزاء فى الاعادة مطلقا ,انكشف بعلم وجدانى أو بأمارة معتبرة دون القضاء .
و قيل بعدم الاجزاء لا فى الاعادة و لا فى القضاء مطلقا , الا
الصلوة بالنسبةالى غير الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجدتين حتى
فى صورة الخلل فى الفاتحة بناء على شمول الحديث للجاهل القاصر و عدم
اختصاصه بالناسى .
تنبيه على أمور :
منها : ان ما ذكرناه من التفصيل بين صورة العلم و الامارة فى
الاجزاء و عدمه يجرى فى متعلقات التكليف و اصل التكليف كما اذا قام
الطريق أو الاصل على وجوب صلوة الجمعة فى زمان الغيبة فانكشف
الخلاف بعد أدائها و ان الواجب هو الظهر و لكن ادعى صاحب الكفاية - ره
- عدم الاجزاء مطلقا اذا قامت الامارة على اثبات اصل التكليف ثم
انكشف الخلاف فراجع .
و منها : ان القول بالاجزاء و عدمه عند كشف الخلاف انما بعد عدم
استفادة الاجزاء من دليله و الا ربما يستفاد من دليله الاجزاء عند الجهل
كما فى باب النجاسة و كذا القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات .
و منها : ان ما ذكرنا انما هو فى الحكم الظاهرى عند كشف الخلاف و
اما الحكم الاضطرارى من حيث الاعادة عند رفعه فى الوقت و القضاء بعد
الوقت فضاهر دليله مثل قوله تعالى : فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا و قوله - عليه السلام : - التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين و غيرها مما ورد فى حكم الاضطرار هو الاجزاء و عدم الاعادة و القضاء .
نام کتاب : الفروق المهمة فى الاصول الفقهية نویسنده : خليل قدسي مهر جلد : 1 صفحه : 33