responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33

و اما ما اختاره المحققون من وقوع التعارض بين مجموع الخاصّين و العام لأن مجموعهما مباين له.

ففيه ان مجموع الدليلين ليس من الأدلة بل لا وجود له في الخارج و انما هو اعتبار عقلي، فالموجود في الخارج و الصادر من الأئمة (عليهم السّلام) هو كل واحد من الخاصّين بخصوصه، و العام لا يباين و لا يعارض مع كل منهما و لا يعارض مع المجموع الّذي لا وجود له و هو امر اعتباري، فالتعارض انما هو بين الخاصّين لكن بالعرض.

نعم لو علم تلازم حكم الخاصّين فقد يقع التعارض بين العام و كل واحد من الخاصّين كما إذا قال: أكرم العلماء و لا تكرم العدول منهم و لا تكرم الفساق منهم فمع العلم بتلازم الخاصّين يقع التعارض بين كل خاص مع العام كأنه قال لا تكرم العلماء، و قد يقع التعارض بين الجميع كما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساقهم و يستحب إكرام عدولهم و علم تلازم حكم الخاصّين بمعنى انه إذا حرم إكرام فساقهم حرم إكرام الجميع و ان استحب استحب فهو في حكم ما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرامهم و يستحب إكرامهم.

هذا كله إذا كان الخاصان لفظيين، و اما إذا كان أحدهما لبيا كإجماع أو عقل فان احتف العام به بحيث يكون قرينة على صرفه بحيث ينعقد ظهوره فيما عدى المخصص فلا إشكال في انقلاب النسبة، كما ان الأمر كذلك لو كان أحد اللفظيين كذلك، بل ليس هذا من انقلابها لعدم ظهور العام أو لا في غير مورد التخصيص، و انما الكلام فيما إذا لم يحتف العام بالدليل اللبي و انعقد ظهور العام في العموم، فقد يقال فيه أيضا بانقلاب النسبة لأن اعتبار الأصول اللفظية معلق على عدم القطع بخلافها فيكون العام قاصرا من أول الأمر بالنسبة إلى مورد الخاصّ و اما اللفظي فيكون من قبيل المانع و الرافع للحجية [1] (و فيه) ان القطع الحاصل بعد انعقاد ظهور العام أيضا قاطع للحجية كالدليل اللفظي فان أريد بتعليقية الأصول اللفظية هي عدم حجيتها قبل القطع بالخلاف فهو ممنوع‌


[1] قال الأستاذ دام ظله في بحثه بان العلامة الحائري (رحمه اللَّه) عدل عما في الدرر إلى هذا القول-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست