responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 186

ثم انه من المحتمل ان يكون الواجب علينا التقية و الكتمان و تكون الإذاعة منهيا عنها للغير، و ان تكون الإذاعة محرمة و تعلق الأمر بالتقية لأجل عدم الإذاعة، و ان يكون كل من العنوانين متعلقا للتكليف برأسه، و الجمود على الظواهر يقتضي الأخير و ان كان بعيدا.

في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟

و كيف كان لو ترك التقية و أتى بالعمل على خلافها فمقتضى القواعد صحته، سواء قلنا بأنها واجبة أو الإذاعة محرمة أو هي محرمة و تلك واجبة، و ذلك لأن الأمر بالتقية لا يوجب النبي عن العمل و كذا النهي عن الإذاعة لا يوجب سرايته إلى عنوان العمل لما حقق في محله من ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي عن ضده و النهي عن عنوان لا يمكن سرايته إلى عنوان آخر، و حديث ان المبعد لا يمكن ان يصير مقربا قد فرغنا عن تهجينه في الأصول.

لكن الشيخ الأعظم فصل بين الموارد بعد الاعتراف بان نفس ترك التقية لا توجب الا استحقاق العقاب، ففي مثل السجدة على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه حكم بالبطلان لكونه منهيا عنه و موجبا لفساد الصلاة، و في مثل ترك التكفير و غسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحّة لعدم اعتباره في المأمور به بل يكون كواجب خارجي ثم قال: ان قلت: إذا كان إيجاب الشي‌ء تقية لا يجعله معتبرا في الصلاة لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين لأن المفروض ان الأمر بالمسح لا يجعله جزءا قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية بل لأن المسح على الخفين متضمن لأصل المسح الواجب مع إلقاء قيد مماسة الماسح للممسوح فالتقية إنما أوجبت إلقاء قيد المباشرة. و اما صورة المسح و لو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه، ثم استشهد على هذا التحليل برواية عبد الأعلى آل سام.

و أنت خبير بما فيه اما أولا فلما عرفت ان الأمر بالتقية لا يقتضي النهي عن الأفعال الصادرة على خلافها، سواء في ذلك ما إذا وجبت التقية بعنوانها أي التحفظ عن‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست