responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 177

و كذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقى منه كافرا كان أو مسلما مخالفا أو غيرهما، و كون كثير من اخبارها ناظرا إلى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك و ان كان بعض أقسامها مختصا بهم كما سيأتي التعرض له لكن الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة.

و هل تعم بالنسبة إلى المتقى فيه؟ الظاهر منها و من أدلة نفي الحرج و الرفع و ان كان ذلك و تكون تلك الأدلة حاكمة على أدلة المحرمات و الواجبات، لكن يقع الكلام في موارد يمكن ان يقال باستثنائها منها أو دل دليل عليه.

حول موارد استثنيت من الأدلة

منها بعض المحرمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر و لا يرجى عوده، و مثل الرد على الإسلام و القرآن و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الإلحاد و غيرها من عظائم المحرمات، فان القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر و غيرهما على أدلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه و الضرر و التقية بعيد عن مذاق الشرع غايته، فهل ترى من نفسك ان عرض على مسلم تخريب بيت اللَّه الحرام و قبر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الحبس شهرا أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه يجوز له ذلك تمسكا بدليل الحرج و الضرر، و الظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجه إلى حكومة تلك الأدلة على أدلتها.

و يشهد له مضافا إلى وضوحه: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث:

و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله فكل شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه جائز [1] هذا مع ان في دليل الضرر كلاما تعرضنا له في رسالة لا ضرر و ذكرنا انه أجنبي عن الحكومة على أدلة الأحكام.


[1] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب 25- من أبواب الأمر و النهي- الرواية 6-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست