(عليه السّلام) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللَّه له [1] و رواية الأعجمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث انه قال: لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين [2] و غيرهما [1] بالنسبة إلى أشخاص المتقى و أقسام التقية الخوفية على إشكال في بعض الصور كالخوف على إخوانه المؤمنين فإن صدق الاضطرار فيه محل إشكال بل منع، بل صدقه في غير الخوف على نفسه و اتباعه و عشيرته القريبة به لا يخلو من تأمل لكن مقتضى بعض الروايات أنها أعم، لكن هنا كلام يطلب من الرسالة المشار إليها، و الظاهر ان غالب تقية الأئمة (عليهم السّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم.
[1] و عن مرسلة الصدوق في الهداية عن الصادق (عليه السّلام) انه قال: لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم «إلخ»- (المستدرك- ب 29- أبواب الأمر و النهي) و عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) انه قال التقية ديني و دين آبائي في كل شيء «إلخ» (المستدرك- ب 24- أبواب الأمر و النهي ح- 4) و في رواية عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام): كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله فيه التقية (المستدرك ب 8 كتاب الإيمان ح 6) و عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال في حديث: كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (الوسائل- ب 12 كتاب الإيمان) و في عدة روايات: التقية في كل ضرورة (الوسائل ب 25- أبواب الأمر و النهي ح 1- 8 و كتاب الإيمان ب 12) و عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال في حديث: و ما حرم اللَّه حراما فأحله إلا للمضطر «إلخ» (المستدرك ب 24- أبواب الأمر و النهي ح- 5) و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
ليس شيء مما حرم اللَّه الا و قد أحله لمن اضطر إليه (الوسائل- كتاب الإيمان ب 12) و في عدة روايات: «لا دين لمن لا تقية له» و في عدة أخرى: «لا إيمان لمن لا تقية له» (الوسائل- ب 24- أبواب الأمر و النّهى).
[1] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب 25- من أبواب الأمر و النهي- الرواية 2-
[2] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 3- و لا يخفى أنها مجهولة بابى العمر الأعجمي