responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108

و عرف أحكامهم و هو من عرف مقدارا معتدا به منها، و عليه تحمل صحيحة أبي خديجة الآتية، فاعتبار الاجتهاد المطلق سواء كان بمعنى الملكة أو بمعنى العلم الفعلي مما لا دليل عليه بل الأدلة على خلافه نعم لا إشكال في اعتبار علمه بجميع ما وليه.

ثم ان الرواية لما كانت في مقام التحديد و بيان المعرف للمنصوب يجب أخذ جميع القيود فيها قيدا الا ما يدل العقل أو يفهم العرف عدم دخالته كما أشرنا إليه، وفقه الحديث كما و بيان الأحكام المستفادة منه موكول إلى كتاب القضاء.

و مما يمكن الاستدلال عليه للمطلوب صحيحة القداح‌ [1] و ضعيفة أبي البختري [1].

ففي الأولى: «و ان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».

و في الثانية قال: ان العلماء ورثة الأنبياء و ذلك ان الأنبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا و انما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشي‌ء منها فقد أخذ حظا وافرا الحديث‌ [2].

بان يقال: ان مقتضى إخباره بأن العلماء ورثة الأنبياء ان لهم الوراثة في كل شي‌ء كان شأن الأنبياء، و من شأنهم الحكومة و القضاء، فلا بد و ان تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم حتى يصح هذا الإطلاق أو الاخبار، و تذييلهما بقوله: «و لكن ورثوا العلم أو إنما ورثوا الأحاديث» لا يوجب تخصيص الوراثة بهما لعدم استفادة الحصر الحقيقي منهما حتى الثانية اما أولا- فلأنهما في مقابل عدم وراثة الدرهم و الدينار فالحصر إضافي- و اما ثانيا- فلان الحمل على الحقيقي موجب لمخالفة الواقع لأن ميراث الأنبياء لا ينحصر بهما، فالزهد و التقوي و سائر الكمالات من ميراث الأنبياء كما ان الولاية و القضاء منه.


[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 8- من أبواب صفات القاضي- الرواية 2- و عن الشيخ المفيد في الاختصاص عن الصفار عن السندي بن محمد عن أبي البختري مثله- راجع المستدرك كتاب القضاء- الباب 8- من أبواب صفات القاضي- الرواية 45-


[1] راجع أصول الكافي- كتاب فضل العلم- باب ثواب العالم و المتعلم- الرواية 1-

[2] و لا يخفى ان المحقق النراقي (رحمه اللَّه) ادعى استفاضة مضمونها-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست