responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85

أصالة بقاء الطهارة أو أصالة عدم الناقض للوضوء انما للوضوء انما هو امر غير مربوط بالمستفتي، فان منظوره بيان تكليفه من حيث لزوم الإعادة و عدمه، لا الدليل عليه موافقا للصناعة.

لا يقال: ان النوم و الوضوء ضدان. و أصالة عدم الضد لا يثبت الضد الاخر فلا محيص الا من إجراء استصحاب الوضوء.

فانه يقال: ان النوم من النواقض الشرعية للوضوء، لا من الأضداد التكوينية، فالتعبد بعدم تحقق الناقض للوضوء تعبد ببقاء الوضوء شرعا و يرفع الشك عن بقاء الوضوء «تأمل» [1] فتحصل من ذلك ان معنى الرواية على هذا الاحتمال، انه ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين منه، و كل من كان على يقين من شي‌ء لا ينقض يقينه بالشك أبدا.

الاحتمال الثاني و لعله اقرب الاحتمالات: ان يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ، فيكون قوله: و الا راجعا إلى قوله لا حتى يستيقن و يكون المقدر و ان وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك، و قوله فانه على يقين، قرينة على المقدر و بيان لفساد نقض اليقين بالشك و لزومه أيضا، و عليه يكون استفادة الكلية اقرب و أوفق بفهم العرف.

الاحتمال الثالث ان الجزاء هو قوله: فانه على يقين من وضوئه فحينئذ لا بد من تقدير، كقوله: فيجب البناء على يقين من وضوئه أو يجري على يقين منه، أو يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العملي على اليقين، و اما القول بان الجزاء هو نفس قوله:

فانه على يقين من وضوئه من غير تقدير بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية، فهو في غاية الضعف، فان قوله: فانه على يقين من وضوئه لو صدر بداعي الإنشاء يصير المعنى، انه فليحصل اليقين بالوضوء مع ان البعث إلى تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المراد إنشاء تحقق اليقين في زمان الشك اعتبارا و تعبدا فلا يناسب مع قوله: و لا تنقض اليقين‌


[1] وجهه ما يأتي في باب الاستصحاب في باب الأصل السببي و المسببي.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست