responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 77

فيستصحب الحكم الشرعي انتهى.

حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها

و أورد عليه جل من تأخر عنه تارة بأنه لا نسلم لزوم مبينية موضوع حكم العقل و مناطه لإمكان ان يكون العقل قاطعا بوجود المناط في موضوع مركب من أمور أو مقيد بقيود على سبيل الإجمال و الإهمال و لم يكن ما تعلق به المناط مفصلا عنده فإذا زال قيد أو جزء غير مقوم له يشك في بقاء ما هو المناط فلا يجري استصحاب نفس الحكم العقلي و لكن جريان الحكم المستكشف منه مما لا مانع منه مع بقاء الموضوع عرفا لاحتمال بقاء المناط في الناقص، و أخرى بان الملازمة بين حكم الشرع و العقل موضوعا و مناطا انما هو في مقام الكشف و الدلالة لا بحسب الواقع فيحتمل ان يكون هناك ملاك آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، غير المناط القائم بالكامل و ثالثة بان مناط الحكم الشرعي يمكن ان يكون قائما بالأعم مما قام به مناط الحكم العقلي فيكون دائرة حكمه أوسع أي يكون مناط الحكم العقلي في الواجد للخصوصية، و مناط الحكم الشرعي في الأعم من الواجد و الفاقد، و مع فقد الخصوصية الغير المقومة للموضوع عرفا يستصحب لاحتمال بقاء الحكم الشرعي.

أقول: لا يخلو شي‌ء من الإشكالات من نظر:

اما الأول فلعدم تعقل كون العقل جازما بالمناط في موضوع مركب على سبيل الإجمال و الإهمال لأن من شأن العقل ان يحلل المركب و المقيد إلى الاجزاء و القيود البسيطة فيلاحظ كل جزء من غير انضمامه بالاخر و المقيد و القيد من غير انضمام كل مع الاخر، فإذا لاحظ جزءا فاما ان يدرك فيه الملاك أولا، فان أدرك فيه فاما ان يدرك فيه تمام الملاك أو بعضه، فعلى الأول يحكم بان هذا الجزء تمام الموضوع و ساير الاجزاء كالحجر جنب الإنسان، و على الثاني يلاحظ الاجزاء واحدا بعد واحد حتى يطلع على ما هو تمام مناط حكمه منضما مع هذا الجزء، و ان لم يدرك فيه الملاك يقطع بان حكمه بالحسن أو القبح غير ناش منه، فان الملاك المشكوك‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست