responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76

ان اية معاملة لا تضمن بصحيحها و أيتها تضمن إلى اجتهاد، و بما ذكرنا من المناط في أصولية المسألة في مباحث الألفاظ يظهر ان الاستصحاب مسألة أصولية سواء أخذ من الاخبار أم لا،

فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية

قد فصل العلامة الأنصاري (ره) بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل الشرعي و المستفادة من الدليل العقلي فذهب إلى عدم الجريان في الثانية و محصل كلامه تقريبا ان موضوع الأحكام العقلية بجميع قيوده معلومة مفصلة لدى العقل و لا يعقل طرو الشك في موضوع حكمه، و يكون تمام الحيثيات حتى عدم الرافع، من قيود الموضوع، و تكون مناطات أحكامه معلومة مفصلة و الأحكام الناشئة من أدرك تلك المناطات مفصلة مبينة لا يحوم حولها الشك الا من حيث الشك في عنوان الموضوع، فالشك و إن كان في الواقع يرجع إلى الشك في تبدل عنوان الموضوع، و بالجملة حكم العقل بحسن عنوان أو قبحه مما لا يتبدل مع حفظ ذاك العنوان و مع الشك في تبدل العنوان لا يكون للعقل حكم جزما، فاستصحاب حكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى له و كذا لا يجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه لأن الحكم المستكشف له أيضا يكون للعنوان الّذي أدرك العقل مناطه فيه فيكون الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي متعلقا بعين العنوان الّذي يكون الحكم العقلي متعلقا به فلا يمكن طرو الشك مع بقاء الموضوع فلا بد فيه من الشك في تبديله فلا يبقى موضوع الاستصحاب. هذا في الأحكام العقلية و الشرعية المستفادة من حكم العقل، و اما المستفادة من الأدلة الشرعية فجريان الاستصحاب بناء على كونه دليلا ظنيا ممتنع لعين ما ذكرنا، و اما بناء على أخذه من الاخبار فلا مانع منه فانه تابع لتحقق موضوعه و معروضه عرفا فقد يحكم الشارع على حرمة شي‌ء و شك في الآن الثاني في بقاء مناطه مع بقاء الموضوع عرفا

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست