responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75

و قد مر في مباحث الألفاظ تحقيق الحال في موضوع الأصول و المسائل الأصولية فراجع.

و بما ذكرناه تكون مسألة حجية الاستصحاب و خبر الثقة من المسائل الأصولية، و إلى ما ذكرنا يرجع قول بعض السادة الفحول [1] حيث جعل الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده و جعل قوله: لا تنقض اليقين بالشك، دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة على ما نقل عنه العلامة الأنصاري و استشكل عليه بما هو غير وارد عليه [2] بعد التأمل فيما ذكرنا فراجع.

تنبيه‌

يظهر من العلامة الأنصاري هاهنا، ان المناط في كون المسألة أصولية ان يكون إجرائها في مواردها مختصا بالمجتهد، و ان لا يكون للمقلد حظّ فيه، و بنى عليه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة أصولية، و لا يخفى ما فيه فان كثيرا من المسائل الفقهية و القواعد الفرعية لا يكون كذلك كقاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و عكسها فان الاطلاع على حدود تلك القاعدة و مقدار سريانها لا يمكن الا للمجتهد و لاحظّ للمقلد فيها فالمستفاد من قاعدة ما لا يضمن هو ان كل معاملة لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و بعد تتميم هذه القاعدة يحتاج في تشخيص‌


[1] هو العلامة بحر العلوم في فوائده- هذا لفظه: «ان استصحاب الحكم المخالف للأصل في شي‌ء دليل شرعي رافع لحكم الأصل و مخصص لعمومات الحل (إلى ان قال): و ليس عموم قولهم (عليهم السّلام): لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى افراد الاستصحاب و جزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الاخبار المعتبرة- انتهى» (م- ط)

[2] و هو ان معنى الاستصحاب الجزئي في الموارد الخاصة كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس الا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا و هل هذا إلا نفس الحكم الشرعي و هل الدليل عليه الا قولهم (عليهم السّلام): لا تنقض اليقين بالشك و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات (انتهى) و لكن يمكن ان يقال: بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا و وظيفة عملية عند الشك كما هو الموافق لتعريفه بإبقاء ما كان يكون الاستصحاب (ح) من المسائل الفقهية- تأمل (م- ط)

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست