responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74

الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة

الأمر الثاني ان الاستصحاب بناء على ما عرّفناه ليس من الأدلة الأربعة إذا أخذت حجيته من الاخبار لأن الأدلة الأربعة أي الكتاب و السنة و الإجماع و العقل هي الأدلة التي أقيمت منها على الحكم الفرعي لا الأعم منها و مما أقيمت على الحكم الأصلي أي المسألة الأصولية، مثلا إذ أقام خبر الثقة على حرمة العصير العنبي و دل ظاهر الكتاب على اعتباره يكون الدليل على حرمة العصير هو خبر الثقة لا ظاهر الكتاب، و كذا لو دلت الاخبار على اعتبار خبر الثقة و قام خبر الثقة على حرمة العصير يكون الخبر القائم على حرمته من الأدلة الأربعة لا الاخبار الدالة على اعتباره.

فالاستصحاب بناء على ما ذكرنا من انه عبارة عن نفس الكون السابق الكاشف عن بقائه في اللاحق أو اليقين السابق الملحوق بالشك في البقاء أو الشك المسبوق باليقين هو الدليل أو الحجة على الحكم الفرعي الكلي، و ليس هو من الأدلة الأربعة، اما الإجماع و الكتاب فظاهر، و اما العقل فلان المفروض انه أخذ من الاخبار، و اما السنة فلان قوله: لا تنقض اليقين بالشك، دليل اعتبار الاستصحاب كدلالة آية النبأ على اعتبار خبر الثقة، فكما ان الآية دليل على الدليل و يكون الدليل على الفرع الفقهي هو خبر الثقة لا آية النبأ فكذلك الدليل في الفقه أو الحجة في الفقه هو نفس الاستصحاب، و لا تنقض اليقين بالشك دليل على اعتباره فليس الاستصحاب بناء على أخذه من الاخبار من الأدلة الأربعة بل هو دليل برأسه.

و لعل السرّ في ذهاب القدماء من أصحابنا إلى انحصار الأدلة في الأربعة ان العامة الذين هم الأصل في تدوين الأصول عدّوا الاستصحاب من الأدلة العقلية كالقياس و الاستقراء، و قدماء أصحابنا إلى زمن والد شيخنا البهائي لم يعهد تمسكهم بالأدلة النقليّة في حجية الاستصحاب على ما حكى و اما المتأخرون ممن قارب عصرنا أنكروا العقلية في حجية الاستصحاب على ما حكى و المتأخرون ممن قارب عصرنا أنكروا كون موضوع علم الأصول هو الأدلة بما هي أو ذاتها، و زعموا انه لو جعل الموضوع هو الأدلة، تصير مسألة حجية الخبر الواحد و الاستصحاب و نحوهما من المبادي التصديقية،

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست