الحمد لله رب العالمين و صلى اللَّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين
فصل في تعريف الاستصحاب
و قد عرّف بتعاريف لا يخلو شيء منها من الإشكال بل لا يخلو كلام الاعلام في هذا الباب من الاضطراب و المناقضة صدرا و ذيلا، و بعد تحقيق حقيقة الاستصحاب يظهر صدق ما ادعيناه فنقول:
ان الاستصحاب اما ان يكون أصلا عمليا كأصالة الحل و الطهارة و يكون وظيفة عملية في مقام الشك و يكون موضوعه الشك في شيء متيقن سابقا من غير ان يكون اعتباره لأجل التحفظ على الواقع فلا يكون حينئذ حجة على الواقع و لا طريقا مجعولا، فإطلاق الحجة عليه غير صحيح كإطلاق الحجة على أصالتي الطهارة و الحلية، فبناء عليه يكون تعريفه بإبقاء ما كان و أمثاله مما لا مانع منه سواء أريد منه الإبقاء العملي الّذي هو وظيفة المكلف أو الحكم بالإبقاء من قبل الشارع و لا يخفى انه (ح) يكون مسألة فقهية و لو في الاستصحابات الحكمية فانه على كلا التقديرين يكون وظيفة عملية غير ناظرة إلى الحكم الواقعي و لا حجة عليه و لا طريقا إليه.
و اما ان يكون حجة على الواقع سواء كان أصلا اعتبر لأجل التحفظ على الواقع كأصالة الاحتياط في الشبهة البدوية أو طريقا كاشفا عنه كسائر الأمارات الكاشفة عن